صاحب العمل vs الموظف.. الإجازة في زمن الكورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:00 م
صاحب العمل vs الموظف.. الإجازة في زمن الكورونا
عمال

لم تتوان الحكومة المصرية لحظة فى اتخاذ قرارات جدية حاسمة فى تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف بـ "كورونا"، ولم تتردد الجهات المعنية في تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإدارى لذات السبب، فيما بادر القطاع الخاص في تقليل عدد الحضور من الموظفين لمنع الاختلاط والزحام، حفاظاً على حياة نفس، قال عنها الله تعالى: "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

إلا أننا تلقينا عشرات الاتصالات ومئات المراسلات بخصوص عدم اتخاذ بعض أصحاب العمل مواقف إيجابية تجاه أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال استمرار كثافة العمالة والموظفين فى أماكن العمل خاصة القطاع الخاص مهددين إياهم بتطبيق قانون العمل عليهم حال تقاعس أياَ منهم عن أداء عمله أو الحضور، وذلك دون مراعاة للظروف الحالية، فكان السؤال.. صاحب العمل لم يلتزم بتخفيض العمالة والموظفين..نعمل إيه؟
 
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية مدى إلتزام العامل بعمله فى تلك الظروف التى يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط على الرغم من أن الجميع، يناشدون ليل نهار الالتزام في المنازل، وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى، لا سيما أن معظمهم غير مطلوبين للنزول للعمل أو الدراسة، وأن رواتبهم لم تتوقف ولن يتم خصم شيء منها، مع توفير كافة الاحتياجات لهم، وإطلاعهم بالوضع لحظة تلو الأخرى، فهل قانون أنصف العامل فى مثل هذه الظروف مثلما أنصف صاحب العمل؟ وهل هناك كيفية للاستفادة من الإجازات السنوية فى مثل هذه الظروف؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد ميزار.   
 
وقال "ميزار: فى البداية علينا أن نعلم جيداَ أن قرار مجلس الوزراء شامل القطاع الحكومي والعام ولكن ما صدر بتصريحات رئيس الوزراء هو كان مجرد دعوة  للقطاع الخاص بإن يعمل أسوة بالعمل الحكومي في التخفيض وفي حالة عدم إتخاذ المنشأة وسائل الحماية للمواطنين وتعريض حياتهم للخطر ومخالفة المتبع من قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة يتم إبلاغ مكتب العمل عن المنشأه، وأن الظروف المحيطة بالعمل تستتبع قيام صاحب العمل بتوفير وكافة شروط السلامة والصحة المهنية للعاملين، وأن التكدس والعمل بكامل القوة فيه تعريض حياة العاملين للخطر بل والدولة كاملة هذا من جهة.
 
مضيفا: أما وأن العقد شريطة المتعاقدين وهو العقد المحرر بين العامل والمنشأة فإن تطبيق العقد يستلزم أن يكون في ظل الظروف الطبيعية، وأن الظروف القهرية والأستثنائية وحماية وسلامة العاملين هي ظروف محيطة بالعقد لا يمكن بحال من الأحوال أن تتغاضى عنها المحكمة عند بحثها للنزاع، ولما كان صاحب العمل قد خالف شروط السلامة والصحة المهنية العاملين وتعريض حياتهم للخطر بل وتعريض الدولة كاملة لتفشي الوباء، وحال امتناع المنشأة عن عدم الالتزام يتقدم العامل بشكوي لمكتب العمل للبت في هذا الأمر.   
 
أما بالنسبة لقانون العمل حال عدم وجود هذا الظرف الاستثنائى فقد ضمن حقوق الطرفين العامل وصاحب العمل من ناحية الأجازات السنوية، طبقا للمادة 47 تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلي 30 يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يوماً في السنة لمن تجاوز سن الـ 50، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة 6 أشهر في خدمة صاحب العمل .
 
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة "48" من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، كما أن المادة 48 نصت على أن يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . 
 
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.
 
فيما نصت المادة 50 لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى، أما المادة 51 فقد نصت على أن يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل، أما المادة 52 فقد نصت على أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
 
أما المادة 54 فقد نصت على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل - 75% - من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق