حال وجود حواجز حول براءات الاختراع.. هل يحق الترخيص الاجباري للأدوية والمتطلبات الطبية؟

الجمعة، 24 أبريل 2020 10:47 ص
حال وجود حواجز حول براءات الاختراع.. هل يحق الترخيص الاجباري للأدوية والمتطلبات الطبية؟

ماكينات لا تعطب، وعلماء يواصلون العمل ليل نهار للوصول إلى لقاح يقضي على فيروس كورونا أو على الأقل يوقف تفشيه المتزايد.
 
وفي هذا الوقت، يعمل مئات العلماء على تطوير واكتشف أكثر من 20 لقاحا، درجة أن البعض منها وصل إلى مرحلة الاختبار على البشر بعد أن اجتاز مرحلة التجارب على الحيوان، حيث تُجرى عمليات اختبار مدى كفاءته وتأثيره على البشر فضلا عن مدى سلامة استخدامه بالنسبة إليهم.
 
ووفي ظل ظل هذا الصراع الدولي، بات هناك تخوف للشعوب العوب الفقيرة في حال اكتشاف لقاح هل بإمكانهم الحصول عليه،  أو بمعنى أدق هل سيكون فى متناول الفقراء عامة على مستوى العالم؟ أم أن مافيا الأدوية ستدخل في الأمر لجلب المزيد من الأموال؟ ومن ثم يكون الدواء في صالح الأغنياء دون الفقراء. 
 
وفي ظل تلك الأزمات تظهر إشكالية قانونية حول مدى أحقية الدول في ظل وجود وباء كورونا استغلال براءة اختراع بدون موافقة صاحب البراءة وفى ظل فترة حماية براءة الاختراع، وأيضاً هل يحق للدولة الترخيص الإجبارى لمواجهة مخاطر فيروس كورونا سواء في أجهزة التنفس أو الأدوية؟
 
وأيضاً ما المستلزمات الطبيبة لمواجهة خطر انتشر الفيروس؟ وذلك فى الوقت الذى لو احتفل العلماء بتطوير لقاح هذا العام، سيظل هناك عمل هائل من أجل إنتاج كميات كبيرة منه، ويعني هذا الأمر من الناحية الواقعية أنه لن يكون ثمة لقاح جاهز للاستخدام حتى منتصف العام المقبل على الأقل، بحسب قانونيين.
 
حقوق الملكية أجاز الحصول على تراخيص إجبارى باستغلال البراءة
 
أجاز المشرع وفقا لحكم المادة "23" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يجوز الحصول على تراخيص إجبارى باستغلال البراءة رغما عن صاحبها، حيث تنص "23" على أنه يمنح مكتب براءات الاختراع - وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء - تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص، وذلك فى الحالات الآتية: 
 
أولا- إذا رأى الوزير المختص - بحسب الأحوال - أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:
 
1-أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومى، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
 
2-مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى:
ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين "1"، "2" دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
 
3-دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير، ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة فى البندين "1"، "3" وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند "2".   
 
 
حال طلب وزير الصحة سد الاحتياجات
 
ثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التى تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها، ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجبارى بصورة فورية.
 
ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع - أيا كان الغرض من الاستغلال - رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة، ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة. 
 
متى يحق الترخيص الإجبارى لبراءة الاختراع؟
 
رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي 4 سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو 3 سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة، ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها، ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخري كافية لاستغلال الاختراع.
 
وهناك وقائع حال توفرها يحق الدولة الترخيص الإجباري: 
 
خامسا- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
 
1- المبالغة فى أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
 
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
 
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
 
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
 
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا. 
 
وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي، ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.
 
متى يحق إسقاط براءة الاختراع؟
 
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس، ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس، ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة "36"، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
 
سادسا- إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجبارى في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة، ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
 
سابعا- في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشياء المواصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس، ويكون منح التراخيص الإجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق