قبل عيد تحرير سيناء.. دراسة قضائية عن حماية أرض الفيروز من الإرهاب ودور الجيش في حفظها

الجمعة، 24 أبريل 2020 10:21 م
قبل عيد تحرير سيناء.. دراسة قضائية عن حماية أرض الفيروز من الإرهاب ودور الجيش في حفظها
أحمد سامي

شبه جزيرة سيناء منطقة تتمتع بخصوصية هامة لدي المصريين فكل ذرة رمل علي ارضها ارتوت بدماء ابنائها، 25 ابريل هو يوك عيد تحريرها وعودتها كجزء اصيل من الوطن، فهي تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي متميز فى مختلف عصورها فضلا عن أهميتها التاريخية والدينية  وفي هذه المناسبة  ننشر دراسة قضائية للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان : " أحكام خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لعمقها الاستراتيجى قديما وحديثاً والموافقة الرباعية السيادية لحماية للأمن القومى".
 
يتضمن المحور الاول للدراسة الاهمية الخاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لعمقها الاستراتيجى قديما وحديثاً مما دفع المشرع  لوضع أحكاما خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة  عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869 كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربى الإسرائيلى أهمها العدوان الثلاثى عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب اكتوبر عام 1973 مما يجعلها لها مكانة استراتيجية  لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانونى للأراضى التى تقع على أراضيها، ومن القواعد القانونية ان  هناك أراضى يحظر تملكها أو الانتفاع بها فى شبه جزيرة سيناء فوفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه  لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق الانتفاع بالأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الآتية :  المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه.  
 
ويشير المحور الثاني بالدراسة أن هناك أراضى فى سيناء  للانتفاع فقط بشرط موافقة الدفاع والداخلية والأمن القومى فوفقا للمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 فيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى المادة الثانية التى يحظر تملكها أو الانتفاع بها , يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضى والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية: (1) إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق.(2) الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من) وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومى - المحافظة المختصة).و تؤول المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع فى نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض .
 
 
ورصدت الدراسة كيف حمي المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيناء من خطة الاخوان بأن أصدر مرسوما فى يناير 2012 أنقذ سيناء بالاستباق من اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها الحكم بخمسة أشهر ونصف فى العام الأسود فى تاريخ مصر  فالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بتاريخ 19 يناير سنة 2012 أى بعد عام كامل من ثورة 25 يناير 2011  كان حاميا لها بالاستباق من اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها الحكم وحدد مصطلحات معينة وفقا للمادة (1) منه بعد أن أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية , والقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .
 
 
وأضاف أنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ولا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبية محل الاستثمار أو الاستغلال ولا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان التصرف باطلا , ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به , وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . 
وأضافت الدراسة أن الرئيس السيسى أصدر قانونا عام 2015 بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء اشترط فيه الموافقة الرباعية السيادية وجعل البطلان مطلقاً لمخالفتها: 
ووفقا للمادة (2) منه وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة . ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك , ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
 
وذكرت الدراسة، أنه وفقا للمادة (3) من القانون رقم 95 لسنة 2014 الصادر من رئيس الجمهورية  فإنه لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى والعقارات , إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي : أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة  وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، و لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال , كما لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أى نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة , وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به , وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
 
وأضافت، أنه يجب أن يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية , ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما , ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .

يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام القرار الجمهورى عام 2015 
فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون .
 
ورصدت الدراسة الحرص علي استمرار مصرية الارض بأن اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا عام 2017 اشترط لتقنين واضعى اليد الجنسية المصرية الأصيلة ومن أبوين مصريين وليس بالتجنس وبعد الموافقة الرباعية السيادية :
 
فلتقنين وضع الذين قاموا بالبناء عليها أو قاموا باستصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ,وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين بعد الموافقة الرباعية السيادية ووفقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 يكون التعامل على الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضى الصحراوية أو الأراضى الزراعية القديمة وفقا للشروط الاَتية : ألا تزيد مساحة الأراضى المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان للفرد ومائتى فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 . وألا تزيد مساحة الأراضى الزراعية القديمة على عشرة أفدنة .وأن يتوافر للأرض مصدر رى دائم "
 
وحددت القوانين ضرورة الموافقة الرباعية السيادية (الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء)  لتقنين وضع اليد هدفه الحفاظ على الأمن القومى  فشبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجى لمصر , والمشرع  الدستورى - بموجب المادة 86 منه - جعل الحفاظ على الأمن القومى واجب , والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن , وحماية أرضه شرف ولم يجعل المشرع الأمن القومى حالة ديناميكية متغيرة تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا  وليست استاتيكية جامدةوذلك تبعاً لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا كما انهر لا ولاية لأى وزير على شبه جزيرة سيناء وتحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها لمصر.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق