«اقتصادية النواب» تحسم الجدل وتوافق على قانون قطاع الأعمال.. التفاصيل الكاملة

الإثنين، 11 مايو 2020 06:30 م
«اقتصادية النواب» تحسم الجدل وتوافق على قانون قطاع الأعمال.. التفاصيل الكاملة
سامي سعيد

حسمت اللجنة الاقتصادية بمجلس بمجلس النواب  حالة الجدل حول مشروع قانون  قطاع الأعمال، حيث وافقت اليوم على مشروع القانون تمهيدا لتحويله للجلسة العامة والتصويت عليها وإقراره نهائيا، وذلك بعد تحفظ عدد من النواب على آداء شركات قطاع الأعمال وحجم الخسائر التي تحققها خلال السنوات الماضية.

تطبيق الحوكمة 
بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يعتبر تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة ويتضمن التعديل ايضا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

دعم التطوير 
في المقابل حضر وزير الاعمال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال،  اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمجلس النواب للرد علي اسئلة النواب وعرض فلسفة التعديلات علي القانون قبل تصويت اللجنة عليه حيث عقد اللجنة عدة اجتماع لمناقشة  التعديلات.
 
وأكد توفيق أن الحكومة تسعي لتعديل القانون لعدة اعتبرات منها وقف الخسائر والعمل علي دعم التطوير في هذا القطاع الحيوي.
 
وتابع وزير قطاع الأعمال، أن التعديلات تطرقت ايضا لطريقة اختيار رؤساء مجال الادارة والعمل علي معلاجة ضعف مجالس اداراة الشركات استمر لاكثر من 50 عاما مشيرا إلى ان التعديلات ستحدث طفرة كبيرة داخل شركات القطاع العمل وستحد من خسائرها  

ملامح التعديلات 
في المقابل تضمنت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة متمثله في وزارة قطاع الاعمال تعديل 16 مادة واضافة 8  اغلبها يتعلق بمجالس الادارات وطريقة اختيارهم ، وتضمن القانون تعديل المادة 3 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل حقوق ملكية الجهات عامة بالشركة، وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الاخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض عدد الأعضاء ليكون تسعة بدلا من أحد عشر عضوا مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة، بناء على ترشيح الوزير المختص وأن يكون رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذى، وذلك كله تعميقا لقواعد الحوكمة. 
 
وتضمن تعديل المادة 3، إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية وقيام الجمعية العامة للشركة سنويا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى، ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين والنص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
 
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة "5"، بحيث يكون للجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء القابضة أو التابعة وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن أسوة بما هو مطبق فى الشركات المساهمة الخاضعة للقانون 159لسنة 1981. 
 

اعترض النواب 
 
في المقابل جاءت هذه التعديلات بعد ما يقرب من 29 عاما عمل بالقانون السابق والذي كان محل انتقاد من جانب العديد من القوى السياسية والاقتصادية كونه لا يتماشي مع التطورات الطفرة التكنولوجيا التي حدث ولم تصل إلى شركات القطاع العام ، ومن بين النقاط التي اثارتها اللجنة الاقتصادية في القانون ما يتعلق بعدد شركات قطاع الاعمال التي يتجاوز 120 شركة اغلبها تكبد الدولة خسائر سنويا بالملايين .
 
حيث قالت النائبة مايسة عطو عضو لجة القوى العاملة ان تعديل القانون قلص من صلاحيات العمل النقابي بجانب تهميش دور العمال في انتخاب مجالس اداراة شركات القطاع العام مشيرة إلى ان عامل هو العنصر الاساسي في مظومة العمل وله حقوق لم ترعيها التعديلات وهذا سبب رفض القانون خلال الفترة الماضية من جانب اللجنة .
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق