البرلمان يقر تعديلات جديدة لدعم خطط الدولة في مشروعات الطاقة.. تعرف عليها

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:00 م
البرلمان يقر تعديلات جديدة لدعم خطط الدولة في مشروعات الطاقة.. تعرف عليها

لاقت موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنه 2014، بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ترحبياً كبيراً في الأوساط ذات الصلة.
 
وتعد تلك الخطوة دعماً  لتوجه الدولة في التوسع باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، لاسيما واستهداف استراتيجة الطاقة المتجددة الوصول إلي نسبة 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2021.
 
وتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية دعماً لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة في ممارسها مهامها وفقا لرؤية الدولة بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء، وذلك مع مستهدفات استراتيجة الطاقة المتجددة، وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأيلولة أصولها إلي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً علي عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لاستغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
 
وطالت قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، مجموعة التعديلات، فبداية جاء مشروع القانون، حسبما انتهت إليه لجنة الطاقة والبيئة، لينص علي إعتبارها هيئة عامة اقتصادية يكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويكون لها إنشاء فروع أخرى، مع منح مجلس إدارتها بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يُعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقته وذلك بعد الحصول علي موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية وطبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصي من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلي الخارج.
 
ووفقاً لما انتهت إليه لجنة الطاقة والبيئة، توسع مشروع القانون، في صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وهو السلطة المهيمنة علي شؤونها، وذلك بإضافة بندين إلى المادة (8) الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة، وذلك لتشمل احتجاز الاحتياطى اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة بنسبة 10% من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها فى الشركات الأخرى وسداد الباقى للخزانة العامة للدولة، تعيين نائب أو أكثر للرئيس التنفيذى للهيئة.
 
ويأتي ذلك جنباً إلى جانب اختصاصته الأخري المنصوص عليها بالقانون القائم، ومنها وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية وعقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة، واعتماد العقود التي تبرمها الهيئة في حدود اختصاصها علي النحو المبين باللائحة التنفيذية، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي، النظر فيما يري وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه علي المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة محددة.
 
وتشمل الاختصاصات، إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها، إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، نقل الاعتمادات من بند إلي أخر في نطاق الباب الواحد وفي حدود التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
 
كما تشمل وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية وخاصة فيما يتعلق بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافاتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والإجتماعية وبدل السفر ومصاريف الأنتقال، قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي..

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق