البرلمان يوافق نهائياً على قانون مجلس الشيوخ بـ300 عضو و10% للمرأة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:38 م
البرلمان يوافق نهائياً على قانون مجلس الشيوخ بـ300 عضو و10% للمرأة
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، علي  مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب. 

 
 
 
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذه القوانين متعلقة بالانتخابات بالتالي، ويجب أن تكون مُطهرة، وعليه فإننا نسجل أن أغلبية الثلثين تحققت، واعترض 4 نواب. 
 
 
 
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
 
وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
 
وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
 
 
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
 
 
 
ووفقا لمشروع القانون، لا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.  وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
 
 
 
 وحدد مشروع القانون، عضوية مجلس الشيوخ بـ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
 
كما حدد القانون، اختصاص مجلس الشيوخ في ضوء المادة الدستورية، بحيث يعني بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
 
 
 
ونظم مشروع القانون، شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وفي مقدمتها أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية،أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين: أولهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.والثانية صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق