صدمة مجتمعية وترحيب قانوني.. حكم قضائي بالطلاق للضرر بعد زواج الزوج بأخرى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:51 م
صدمة مجتمعية وترحيب قانوني.. حكم قضائي بالطلاق للضرر بعد زواج الزوج بأخرى
أمل عبد المنعم

علق الدكتور عادل عبيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على الحكم الذي أصدرته الدائرة 16 أسرة مدينة نصر، بالطلاق للضرر طلقة بائنة بعد زواج الزوج بأخرى، على أن يسقط حق الزوجة بطلب الطلاق بعد مضى سنة من علمها بالواقعة، قائلا إن وجهة النظر الشرعية ووفقاً لجميع المذاهب، أعطت الزوج حق الزواج بأخرى" التعدد"، لكن قانون الأحوال الشخصية قيد هذا الشرط الشرعي بأخطار الزوجة الأولى بالزيجة الثانية.

وأضاف عبيد، في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن القانون أعطى الحق في معرفة الزوجة الأولى دعماً لها كشريكة للحياة الزوجية ولعدع هضم حقوقها، موضحاً إذا لم يتم الأخطار من حقها رفع دعوى تطليق للضرر، هذا الحق ممتد حتى تاريخ علمها بالواقعة شفوياً لمدة سنة، وعليه إثبات هذا بالتبليغ الرسمي عن طريق إنذار أو جواب مسجل بعلم الوصول.

وأشار عبيد إلى أن الحكم انتصار لحقوق المرأة في النضال وجعلها شريك في الأسرة ولها ضمانات في الحياة الزوجية، كما أن الحكم يتوافق مع القانون حفاظاً على ترابط الأسرة وجعل الزوجة على علم وبينة واستقرار.

وأضافت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، يحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر في خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، علي أن تثبت الضرر الواقع عليها، سواء الانفاق أو الهجر أو سوء المعاملة و استحالة العشرة.

و أكدت "أبو بكر" في تصريحاتها، أن هذا الأمر يكون تقديريا للقاضي، موضحةً أن بعض القضاة الأجلاء يحكموا بالطلاق بمجرد الزواج بأخرى، والبعض الأخر يحيل للتحقيق لاستبيان الضرر، لافته إلى أن المشكلة التي تواجهنا في ذلك الأمر أن يكون الزواج الثاني بعدم علم الزوجة الاولي، مطالبة التشديد في العقوبة علي الزوج الذي يخفي زواجه الثاني، وأن يكون هناك مسئوولية وعبء يقع على المأذون أيضاً.

وطالب أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا والخبير القانوني، مجلس الشعب بتعديل بعض الأحكام في القانون الخاص بالأحوال الشخصية الخاص بحقوق المرأة، موضحاً أن المشرع يضيف بند في قسيمة الزواج بمنع الزوج من تزوجه بأخرى.

وأرجع طلبة، هذا الطلب لكون هذا الحكم درجة أولى "إبتدائي" وممكن إلغاؤه أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن عليه، موضحاً أن قسيمة الزواج من الأجانب يوجد بها بند "بعدم الزواج بأخرى"، موضحاً أن القسيمة العادية لا يوجد بها هذا البند للحفاظ على الزوجة الأولى وحقوقها.

ولفت إلى إستخدام العديد من الأزواج لبعض الحيل بالاتفاق مع المأذونين، بأخطار الزوجة الأولى بعنوان خطأ، أو الاتفاق مع البوابين بإخفاء جواب علم الوصول مقابل مبلغ مالي، وجميع القضاة يركزون على العلم اليقيني وليس إعلام الزوجة خلال سنة.

ويبدة أن الحكم أحدث صدمة مجتمعية خشية بعض الأزواج بتحول الأمر إلى الضغط عليهم، أو وسيلة لإيقاع الطلاق وتسلط الزوجات من حرمانهم من الحقوق الشرعية في الزوجة الثانية، لكن ذلك لن يمنع تطبيق الحق القانوني للحكم باتفاق كلي مع الشرع.

وصدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 3460 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر أول تخلص الوقائع فى أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21 أغسطس 2019، وأعلنت لها قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم لها بتطليق الطالبة منه طلقة بائنة للضرر وآمرة بعدم التعرض لها فى الأمور الزوجية.

وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ فى 11 أغسطس 1988، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الصغار الأربعة، وأنها مازالت فى عصمته وطاعته، إلا أنه قد قام بالزواج عليها من أخرى تدعى "ن.م" فى غضون 7 يونيو 2019، وذلك بدون علمها ورضائها ونتج عن ذلك ضرر مادى وضرر معنوى، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى، ولجأت لمكتب التسوية بالطلب الرقيم 4044 لسنة 1019 أسرة مدينة نصر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق