متى يكون لشركة الكهرباء الحق في رفع العداد عن المشترك؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:19 م
متى يكون لشركة الكهرباء الحق في رفع العداد عن المشترك؟
عداد كهرباء

هناك بعض الحالات التى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

 
"اليوم السابع" يرصد لقرائه الحالات التى تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك، وهى كالأتى:
 
1. فى حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
2. فى حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفتھ فى عقد التورید (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
3. حال قیام المستهلك بإحداث خلل عمدى بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
4. حال قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
 
5. فى حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
6. حال  قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء .(مادة 9من اللائحة التجارية لشركات التوزيع).
 
7. حال  قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة او العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
8. إذا تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتى كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھرى عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھرى من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق فى قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
9. فى حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
10. فى حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
11. إذا تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).
 
12. حال عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أى أضرار كهربائية والتى تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق