حنين حسام ومودة الأدهم بمحاكتهما: احنا بنات جامعة وعمرنا ما دخلنا غرفة مغلقة

الإثنين، 29 يونيو 2020 04:36 م
حنين حسام ومودة الأدهم بمحاكتهما: احنا بنات جامعة وعمرنا ما دخلنا غرفة مغلقة
حنين حسام ومودة الادهم

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حجز جلسة 27 يوليو المقبل، للحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

 
وأوضحت المتهمتان، أنهما لم يدخلا أى غرف مغلقة عبر الحسابات الإليكترونية، ولم يظهرا فى أى موضع مخل أو فيديو أو صور إغراء عبر حسابتهما الإليكترونية الرسمية، كما أنهما لم يدعوا لأى من أشكال التحريض على الفسق والفجور أو الاعتداء على الحياء العام، مؤكدين أنهما فتيات جامعية ولا يفكرون بتلك الطريقة.
 
وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 أخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما".
 
وينص القانون فى العقوبة التى تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات.
 
فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.
 
 
- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.
 
- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 
- إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).
 
وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدى على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ فى المجتمع المصرى، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة
 
 واشتراك الباقين معهم فى الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها فى تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى.
 
وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِى الذِّكْرِ من جرائم الاتجار فى البشر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق