خدعوك فقالو "ضريبة الراديو إتاوة".. ضريبة بدأت 1968 من أجل تطوير ماسبيرو

الأحد، 05 يوليو 2020 02:00 ص
خدعوك فقالو "ضريبة الراديو إتاوة".. ضريبة بدأت 1968 من أجل تطوير ماسبيرو
الراديو

تسبب قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، في حالة جدل على مواقع السوشيال ميديا، وراءها جماعة الإخوان الإرهابية.
 
نص مشروع قانون ضريبة الراديو
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

ويشار إليها بالنص الآتي: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنية يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.    
 
الإخوان تستغل ضريبة الراديو 
واستغلت جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية القرار في ماحولة لإثارة البلبلة والأكاذيب، بدعوى أن الضريبة لا طائل منها، مستغلين جهل الكثير بتاريخ هذه الضريبة وسببها، وتعود قصة ضريبة الراديو والتلفزيون في 63 عاما، يقول  القانون 77 لسنة 1968 الساري حتى الآن، والذي ينص في مادته الثانية على أن: "يؤدي كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسماً سنوياً مقداره 140 قرشاً مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيل هذا الرسم لحساب هيئة الإذاعة عند تحصيل ضريبة هذه السيارات وتورده إليها تباعا".
 
وهذا القانون صدر في عهد الرئيس عبد الناصر، وبالتأكيد فإن مبلغ 140 قرش كانت مبلغ كبير في هذا الزمن والتوقيت، وكان لابد من رفع ضريبة الراديو من 140 قرش بما يتناسب مع قيمتها في 2020 بعد مرورأكثر من 50 سنة من صدور القانون لتغطية الأجور والتكاليف بهيئة الإذاعة – وفقا لـ "حامد" .
 
دول تفرض ضريبة الراديو وترفض إلغاءها
 
أقرت المحكمة العليا الألمانية الدستورية، قانون ضريبة الراديو ورفضت إلغاءه، لتغطية تكاليف أجور العاملين بالإذاعة وتحسين الخدمات المرتبطة بهيئة الإذاعة التقنية لتطوير، وتقديم أفضل محتوى يواكب العصر للمواطنين، وهو النهج الذي تسير عليه الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو بقيامها بتطوير كافة المؤسسات والخدمات.
 
مع الوضع في الاعتبار أن زيادة ضريبة الراديو قاصرة على مالكي السيارات وهي فئة مقتدرة على دفع الزيادة حتى يستفيد ملايين المصريين البسطاء في جميع ربوع مصر من استمرار خدمات هيئة الإذاعة المصرية، ويرى برلمانيون أن مبلغ 100 جنيه سنويا مبلغ زهيد بالنسبة لمالك السيارة بالمقارنة بتكاليف صيانة السيارة وتكاليف مصنعية الإصلاحات وقطع الغيار والبنزين، وغيرها من المصاريف الهائلة التي يتحملها أي مالك سيارة حتى أصبح المصريين يعتبرون السيارة بيت آخر يحملهم تكاليف زيادة عن دخولهم.
 
التطور التشريعي لقوانين فرض رسوم الراديو
التطور التشريعي لقوانين فرض الرسوم والضرائب على أجهزة الإذاعة واللاسلكي والاستقبال التليفزيوني، يكشف أن المشرع المصري كان يسعى جاهداَ منذ زمن بعيد لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين الذين يستخدمون هذه الأجهزة، وذلك بغرض مواكبة الحداثة والتقدم التكنولوجي حيث أن مثل هذه الأجهزة لم تعد وسيلة للترفيه والتسلية فحسب.
 
وأصبح ذلك حتمي للتثقيف والإعلام، فقد بدأت برسم عام في 1953 وانتهت براديو السيارة فقط 1968 بينما الرئيس الراحل أنور السادات ألغى رسوم الراحل جمال عبد الناصر على التليفزيون في 1974. 
 
وبدأت قصة فرض الضريبة أو بمعنى أدق الرسوم بعد شهور معدودة من إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية، وتحديداً في أكتوبر 1953 فقد أصدر الرئيس الأسبق محمد نجيب القانون 471 لسنة 1953 الذي ألزم كل مواطن يحوز أى جهاز من أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية بدفع رسم سنوي يُقدر بـ 130 قرشا، وبعد عامين من قرار نجيب، موتحديداً فى يونيو 1955 أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قانوناً أخر باستفادة الإذاعة المصرية من حصيلة هذا الرسم السنوي المفروض على جميع أجهزة الراديو: "على أن يستخدم مجلس إدارة الإذاعة هذه الحصيلة لدعم عملية تحصيل رسوم رخص أجهزة الاستقبال، وإنشاء الوظائف المؤقتة اللازمة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد، وصرف المكافآت التشجيعية لمن يبذل جهداً بارزاً في زيادة الإيرادات".
 
مجلس الشعب يلغى فرض رسوم التليفزيون على المواطنين فى 1974
وفى غضون عام 1960 وبالتزامن مع تنظيم خدمة التلفزة المصرية لأول مرة، أصدر عبدالناصر قراراً بقانون يفرض رسماً سنوياً قدره 5 جنيهات على كل جهاز معد لاستقبال البث التليفزيوني في مصر، و50 ليرة على كل جهاز تليفزيون في الإقليم السوري - كانت مصر وسوريا آنذاك متحدتين - وكان هذا القانون يتطلب إثبات بيانات كل مالك لجهاز التليفزيون في هيئة الإذاعة أو مكتب البريد التابع له، إلا أن مجلس الشعب في أبريل 1974 ارتأى انتهاء عصر فرض رسوم التليفزيون على المواطنين، رغم أن عدداً من دول العالم التي تتبع نظام الخدمة الإعلامية العامة كبريطانيا وألمانيا كانت – ومازالت - تفرض هذا الرسم على مواطنيها مقابل تقديم خدمة تختلف في تنظيمها وطبيعتها عمّا يقدمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.
 
وأصدر الرئيس الراحل أنور السادات بعد موافقة مجلس الشعب القانون 22 لسنة 1974 نصاً على "إلغاء الرسم السنوي المفروض على أجهزة الاستقبال التليفزيونية، ورد ما يكون قد تحصل من الرسم المذكور عن عام 1974"، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن "التليفزيون لم يعد مجرد وسيلة ترفيه وتسلية يقتنيها القادرون وحدهم بل أصبح وسيلة تثقيف وإعلام عام لها أكبر الأثر في توجيه الرأي العام، ومن ثم فإن فرض رسم سنوي على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية لم يعد يتماشى مع تحقيق هذا الهدف لأكبر عدد ممكن من المواطنين".

ماسبيرو فتح ملف ضريبة الراديو في 2013
 
يقول نص المذكرة في مجلس النواب: "تم تدارس اقتراحات عدة للتيسير على المواطنين من بينها إضافة الرسم على قيمة استهلاك الكهرباء، أو تقسيط سداده شهرياً، لكن الحكومة أعلنت بناء على توجيهات الرئيس السادات إلغاء هذا الرسم وتحميل الدولة وحدها عبء نفقات الخدمات التليفزيونية".
 
وفى تلك الأثناء – وتحديداَ بعد نحو 40 عاماً من صدور هذا القانون، وبالأخص في نوفمبر 2013 جاء اقتراح من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعادة فرض رسم على أجهزة التليفزيون المنزلية، وزيادة قيمة رسم راديو السيارة، وهو الاقتراح الذي تحول إلى مشروع قانون تم إقراره من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ يومين. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة