حكم قضائي يضع شروطًا جديدة للعلامات التجارية المقلدة.. تعرف عليه

الخميس، 30 يوليو 2020 10:10 ص
حكم قضائي يضع شروطًا جديدة للعلامات التجارية المقلدة.. تعرف عليه
محكمة النقض

أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض، أمس الأربعاء، حكماَ في غاية الأهمية بشأن تقليد العلامات التجارية أرست فيه عدة مبادئ قضائية قالت فيه أنه لا محل لتقليد العلامة التجارية والتعدى يقع على المنتجات المشابهة في الفئة والنوع فقط، وإن اتحدت العلامتين التجاريتين في اللغة والحروف والنطق، طالما أن هناك اختلاف صريح في فئة العلامة، كما أن المعروف قانوناَ أن لكل علامة عدة فئات للاستخدام، فإن اختلفت فئة العلامة لا محل لتقليد تلك العلامة.


الوقائع.. نزاع قضائي حول علامة تجارية بين شركتين
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى قضائية بطلب الحكم فى مواجهة المطعون ضدهما الثانى والثالث ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين محل النزاع، وما يرتبط بها من علامات لتسجيلهما دون وجه حق وبسوء نية مع إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتعويض مقداره خمسمائة ألف دولار، وذلك عن أعمال المنافسة الغير مشروعة، وذلك على سند من القول أن الطاعنة تمتلك إحدى العلامات التجارية الشهيرة، والمسجلة فى العديد من دول العالم، والمستعملة فى السوق المصرى منذ عدة أعوام، وذلك عن طريق موزعها المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم بينهما المؤرخة 26 من مايو 2008.

وفى تلك الأثناء تقدمت بطلب تسجيل علامتها التجارية، وفوجئت برفض طلبها، وذلك لقيام الشركة المطعون ضدها الأولى بتسجيل العلامة دون وجه حق وبسوء نية مستغلة أسم الشركة الطاعنة كاملاَ، وأنها قبل ذلك تحصلت على حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تسجيل مماثل قامت به الشركة سالفة الذكر، ومن ثم أقامت الدعوى وبجلسة 29 من إبريل سنة 2015 قضت المحكمة بعدمجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وطعن الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه.

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 11414 لسنة 58 القضائية، لصالح المحامى بالنقض طارق عبد العزيز برئاسة المستشار عبد المنعم دسوقى، وعضوية المستشارين محمود التركاوى، والدكتور مصطفى سالمان، ومحمد القاضى، وصلاح عصمت، وبحضور رئيس النيابة حازم أو سديرة، وأمانة سر خالد وجيه.

الطعن كان قد أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى حين أن الدعوى سالفة الذكر تختلف فى موضوعها عن الدعوى الماثلة ذلك أن الدعوى الأولى أقيمت بطلب تسجيل علامتين، وأن الدعوى الماثلة أقيمت بطلب بطلان وشطب العلامتين التجاريتين وهى علامات مغايرة عن العلامات سالفة الذكر فى الدعوى الأولى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وكانت المحكمة فى حيثيات الحكم قد قالت أن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاَ وسبباَ، وأن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع فى الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاَ عن وحدة الخصومة، وأن القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاَ لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.

تعريف العلامة التجارية وحفظ الحقوق

ووفقا لـ"المحكمة" فإن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه فى الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن يكون حكمها مستنداَ إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وأن مفاد نص المادة 63 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية: "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاَ سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاَ مميزاَ والإمضاءات والكلمات والحروف...."، والمادة 73 من ذات القانون يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أن المادة 74 من ذات القانون تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم إنتاجها، وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها" يدل على أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاَ صناعياَ أو استغلالاَ زراعياَ أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزاَ يضفى على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها.

وتُضيف "المحكمة" - تسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها – المادة 74/2 من القانون سالف الذكر – وأنه يترتب علي استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة، إما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التي تم تسجيلها، فلا تعتبر تعدياَ على ملكية تلك العلامة، وذلك لاختلاف الفئة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق