كل ما تريد معرفته عن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 07:30 م
كل ما تريد معرفته عن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تعمل الدولة علي مدار الثلاث سنوات الماضية علي تشجيع المواطنين علي فتح مشروعات خاصة بها من اجل تشجيع الصناعة المحلية وتطويرها وجعلها قادرة علي المنافسة وفتح اسواق تصديرية بالخارج ويعمل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي امداد المواطنين بكافة احتياجاتهم المالية والفنية لتطوير مشاريعهم 
 
ووضعت الدولة اطار تشريعي من أجل تشجيع المشروعات الصغيرة والعمل علي منح صغار المستثمرين مزايا وحوافز ضريبية وذلك من خلال نصوص مواد قانون تنمية المشروعات الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للتوسع في انتاجهم وضمان الاستمرارية وعدم التوقف عن العمل ونستعرض من خلال هذا التقرير ابرز مواد القانون .
 
نصت المادة 23 من القانون على أن لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ‏والصغيرة ومتناهية الصغر‏ منح حوافز  للمشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من  المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق ‏أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا ‏القانون،مشروعات ريادة الأعمال ومشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعي، و المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق ‏المكون المحلى فى منتجاتها  أو المشروعات التى تقوم بإحلال ‏وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية ‏الإنتاج.‏، مشروعات الإنتاج الحيواني  والزراعي وتنمية الاتصالات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الابتكارات في مجال الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، ويجوز ايضا بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة ‏كلما دعت الحاجة إلى ذلك.‏
 
 
وتضمنت  المادة 24  سبعة حوافز يمكن لمجلس الإدارة منح أيا منها للمشروعات السابقة للتمكن من مواصلة الانتاج و منها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء ‏منها، وذلك بعد تشغيله، او منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك ‏الإعفاء الكلى  أو الجزئى من فوائد التأخير، و تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند ‏تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كلياً أو جزئياً.
 
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات ورفع قدراتها التنافسية وضع ‏برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما ‏يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ‏ثلاثة من عشرة فى الألف (0,3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد ‏أدنى  1,5 مليار جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعمل القانون علي اعفاء المشروعات من بعض الرسوم فقد نصت المادة 25 على ان تُعفى مشروعات ريادة الأعمال وهى المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على ‏تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتى تتضمن ‏قدراً من الجدة أو الابتكار وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة‏ من رسوم تسجيل براءات الاختراع ‏ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص ‏عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية ‏الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.‏
 
وحددت الدولة وفقا للقانون حجم موازنة المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة على أن يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات وتحدد فى هذه الخطة مصادر ‏هذا التمويل، كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من ‏الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات ‏الرأسمالية" أو الباب الثانى "النفقات الجارية".
 
‏وعن موقف المشروعات الممولة من الدولة من دفع الضرائب والمزايا والخوافز  لسداد الضرائب وقيمتها فقد نصت ثلاث مواد علي طريقة التعامل مع صغار المستثمرين، واعفت  المادة 27 المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب ‏لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة ‏الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت ‏وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من ‏الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة ‏خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى ‏اللازمة لإقامة تلك المشروعات.‏
 اما المادة 28  نصت علي ان تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة على جميع ‏ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا ‏سيارات الركوب، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً ‏للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على ‏مجلس الإدارة.‏
 
كما تعفى المشروعات الجديدة من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات ‏أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من ‏الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك ‏وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وقد اجازت المادة 30 من القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.‏

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق