اعرف 4 شروط حددها المشرع لفض منازعات الأسبقية على العلامة التجارية

الجمعة، 21 أغسطس 2020 08:40 م
اعرف 4 شروط حددها المشرع لفض منازعات الأسبقية على العلامة التجارية
تسجيل العلامة

العلامة التجارية من العناصر المهمة في مجال العلاقات التجارية بين المستثمرين والتجار، نظراَ لما تمثله من حق لصاحبها، والذي تم إدراجه ضمن حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وبما أن هذا الحق يتميز عن غيره من الحقوق بالعديد من الأحكام، الأمر الذى استلزم إفراد نظام قانونى خاص بها، في كل من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. 
 
ونظرا لأهمية الوظيفة المتميزة والهامة فى المجال التجاري، بدأ التوجه لوضع تنظيم قانونى خاص بها، بداية من القرن التاسع عشر على وجه العموم، وفى النصف الثاني منه على وجه الخصوص، ومن ثمة أخذ التشريع المتعلق بالعلامات التجارية في التطور المستمر والدائم على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، وأصبحت بذلك للعلامة التجارية وفى ظل الاهتمام التشريعى الكبير بها، دوراَ كبيراَ في الحياة الاقتصادية والتجارية، وشكلت في الكثير من المؤسسات والشركات التجارية واحدة من أهم العناصر المعنوية ذات الأهمية الكبيرة. 
 

ويمكن الاستمرار في الحفاظ على الحق في العلامة التجارية التي تم تسجيلها، ما دام صاحبها يقوم بالاستخدام الصحيح والسليم لها، بالتزامه بإجراء التجديد وفقا لما يتطلبه القانون، حيث لا يوجد ما يحول دون ذلك، أما إذا توفر سبب من أسباب انقضاء الحق في العلامة التجارية المسجلة، فإن ذلك يؤدى إلى فقدان مالكها جميع مزايا التسجيل، وخسارته فوائد قيمة إضافة إلى الأضرار التي تلحق بحقوق الغير إذا ما كانت العلامة محل عقد ترخيص أو رهن. 
 
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية تهم ملايين المستثمرين والتجار بشأن حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية، وحق المالك في تعديل العلامة التجارية أو إلغائها بعد تسجيل العلامة التجارية، وكذا اعادة تسجيل العلامة التجارية التي سبق شطبها، وذلك طبقاَ لمبادئ اكتساب الحق في العلامات التجارية واستمرار تسجيلها وحمايتها من كل اعتداء، والذي يتم وفقا لإجراءات وشكليات معقولة ومتناسقة مع الاتفاقيات الدولية التي جاءت في هذا المجال – بحسب الخبير القانوني والمحامي حسين أبو دوح. 


فى البداية – أولاَ: إذا أودع طلب تسجيل علامة التجارية في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون واللائحة، وتضيف الفقرة الثانية من المادة 75  من القانون 82 لسنة 2002 أنه في هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي – وفقا لـ"دوح".

ومفهوم ذلك أنه يترتب على تقديم الطلب وفقاً لما سبق تمتع طلب التسجيل العلامة بحق الأولوية، واشترطت اللائحة التنفيذية لترتيب هذا الحق أن تتوافر في الطلب الشروط التالية:
 
1-أن يكون الطلب السابق قد تم تقديمه في احدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل في شأن حق الأولوية.
 
2-أن يكون الطلب السابق هو أول طلب قدم لتسجيل العلامة عن ذات المنتجات موضوع الطلب المقدم في مصر.
 
3-أن يحدد الطالب التاريخ الذي تم إيداع الطلب الأول فيه.
 
4-أن يقدم طلب حق الأولوية خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول وإلا سقط الحق في الأولوية "المادة 1/73 في اللائحة".
 
وأضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها 74 أنه يعتد في تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب الأول.


ثانياً: إذا تقدم شخصان أو أكثر في وقت واحد لتسجيل ذات العلامة التجارية أو تسجيل علامات التجارية متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه، ومفاد ذلك أنه لا تتقرر الأسبقية لتقديم طلب التسجيل في مثل هذه الحالة، إلا بعد التأكد من أحقية أحد الطلبين على الأخر سواء بتنازل أحدهما للأخر او بصدور حكم لصالح أحدهما واجب النفاذ، وذلك تفاديا للخلافات التي تنشأ بين مقدمي الطلبات حيث يحتكر الحق في العلامة صاحب الطلب الأول.  

وفقا للمادة 85 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية يجوز لمالك العلامة التجارية التي سبق تسجيلها أن يقدم في اي وقت طلبا إلى مصلحة التسجيل التجاري لإدخال أي تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا، كما يجوز له أن يطلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة، ومقتضى هذا الحكم، حرية مالك العلامة التجارية المسجلة أن يدخل عليها تعديلا يراه مناسبا أو ضروريا وفق احتياجاته، كما يحق له حذف بيان أو أكثر بالنسبة للمنتجات المخصصة وضع العلامة المسجلة عليها.

إلا أن المشرع قيد حرية مالك العلامة في شأن هذا التعديل حيث يجب ألا يمس التعديل جوهر العلامة التجارية أو ذاتيتها، وذلك أمر منطقي حيث في هذه الحالة - اي حالة إدخال تعديل جوهري على العلامة - سوف نكون بصدد تسجيل جديد لعلامة اخرى وهو أمر يختلف عن مجرد التعديل، وكذلك لا يستطيع مالك العلامة التجارية إدخال تعديل بالإضافة في شأن المنتجات المخصصة لوضع العلامة المسجلة عليها حيث يعد ذلك امتدادا للحماية على قطاع آخر من المنتجات لم تشمله الحماية القانونية للعلامة المسجلة، أما حق المالك في حذف جانب من هذه المنتجات فلا ضرر منه، وبالتالي فهو أمر جائز.
 
ويصدر قرار مصلحة التسجيل التجاري في هذا الخصوص وفقا للشروط الموضوعية القرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية "المادة 85" من القانون، ويكون قرار المصلحة في هذا الخصوص خاضعا للأحكام المقررة بالاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر أحكامها في سجل تسجيل العلامة بداءة، وتضمنت المادتان "99، 100" من اللائحة التنفيذية أحكام تعديل العلامة السابق تسجيلها بناء على طلب صاحبها.
 
إذ قررت المادة "1/99" أنه لمالك العلامة المسجلة أو من ينوب عنه بتوكيل خاص طلب تعديلها أو تدوين بيانات خاصة بها بما لا يمس ذاتيتها، ويقدم الطلب منه أو ممن ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك، ويتضح من ذلك أن المشرع يشترط في التوكيل ألا يكون عاما بل خاصا موضحا به صراحة الحق فى تعديل علامة بعينها.
 
وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له مصدقا عليها أو موثقة بحسب الأحوال، كما يرفق به 4 صور للعلامة بعد التعديل أو التدوين، وإذا انصب التعديل أو التدوين على المنتجات المسجلة عنها العلامة وجب أن يكون هذا التعديل أو التدوين بالحذف دون الإضافة، كما قررت الفقرة الثالثة من المادة "99" لائحة سالفة الذكر أنه يتبع في شأن طلب التعديل أو التدوين ذات الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، وإذا كانت البيانات المطلوب تعديلها أو تدوينها في السجل تتعلق بعلامات مرتبطة يكتفي بتقديم طلب واحد لهذا التعديل او التدوين.

أجاز المشرع لصاحب العلامة المسجلة طلب إلغائها ومحو تسجيلها من سجل العلامات التجارية، وفي هذه الحالة على صاحب العلامة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن - وفي ذلك تنص المادة "98" من اللائحة على أنه: إذا رغب مالك العلامة في إلغاء تسجيلها، تقدم هو أو من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه، وتصدر المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعد قرار المصلحة الصادر بإلغاء تسجيل العلامة نافذا من يوم تقديم الطلب.
 
ويعد هذا الحكم منطقيا، حيث يمثل رغبة مالك العلامة منذ لحظة تقديمه الطلب وليس صدور قرار المصلحة ولا شك أن لهذا التاريخ أهمية علمية كبيرة نظرا للآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية المترتبة على تسجيل العلامة وبصفة خاصة من احتكار استغلالها وحمايتها القانونية الجنائية.


المادة "3/85" من القانون قررت أن قرار المصلحة في شأن تعديل العلامة السابق تسجيلها يخضع للأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر السابق ذكر أحكامها، وتنفيذا لذلك ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجاري بتدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة أو تعديلها أو تدوين بيانات خاصة بها في السجل والنشر عنها في الجريدة، ويشتمل النشر على الرقم المتتابع للعلامة، واسم مالكها، وبيان التدوينات أو التعديلات التي أدخلت عليها مع الإشارة إلى رقم وتاريخ عدد الجريدة التي نشر فيها تسجيل العلامة.

إذا تقرر شطب العلامة التجارية وفقا للحالة الاولى اي بناء على صدور قرار إداري من مصلحة التسجيل التجاري، بشطب العلامة لعدم تجديد تسجيلها، أو وفقا للحالة الثانية بناء على حكم من المحكمة المختصة لعدم الاستعمال، فقد أجاز المشرع لصاحب العلامة دون غيره حق طلب إعادة تسجيلها، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقا للإجراءات المنظمة لذلك.
 
وفي ذلك تنص المادة "92" من القانون بأنه: "يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها - لصاحبها دون غيره - وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ الشطب طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز 1000 جنية"، وراعى المشرع بهذا الحكم مصالح صاحب العلامة وإعطائه فرصة دون غيره بإعادة تسجيل العلامة خلال ثلاث سنوات.
 
وأجاز المشرع بعد فوات مدة 3 سنوات المشار إليها بصاحب العلامة ولغيره على السواء حق طلب تسجيل العلامة التي تم شطبها عن المنتجات ذاتها، وفي ذلك تنص المادة "2/92" من القانون بأنه: "ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها الغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة".
 
كما أجاز المشرع للغير تسجيل العلامة الصادر حكم واجب النفاذ بشطبها، فور الشطب إذا كان سبب الشطب عدم احقية من قام بتسجيلها، وفي ذلك تنص المادة "3/92" بأنه: "ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ بعد الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق