«المالية» تقرر ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

السبت، 22 أغسطس 2020 01:25 م
«المالية» تقرر ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

ضوابط جديدة أصدرتها وزارة المالية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول على مشتريات الجهات الإدارية من السلع والخدمات بما يتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، واستيفاء حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

من جانيه قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه ينبغى على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، استقطاع ٢٠ ٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الشراء باسم المورد، وذلك باستثناء جمعيات ومقاولى النقل المسجلين بالمصلحة المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها والشركة العامة للصوامع فى نقل السلع التموينية المستوردة لصالحها.

أضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه ينبغى على هذه الجهات استقطاع كامل ضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية شهريًا أيضًا باسم المورد، لافتًا إلى أن المسجل يقوم بالتسوية بتوريد باقى الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون.

 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة