مبادئ للمستأجرين والملاك.. القانون ألزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين لما لحقه من أضرار.. والنقض تتصدى للأزمة

السبت، 22 أغسطس 2020 11:30 م
مبادئ للمستأجرين والملاك.. القانون ألزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر يراعي في تقديره القيمة الإيجارية للعين لما لحقه من أضرار.. والنقض تتصدى للأزمة

في السنوات الماضية أقيمت دعوى قضائية ضد مستأجر المحل بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى أو يسدد لي مبلغ 50 ألف جنيه، منها 20 ألف جنيه مقابل انتفاع عن الفترة التي قضاها في المحل عين النزاع منذ التنبيه عليه بالإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار وحتى استلامه بموجب حكم قضائي ومدتها 28 شهراَ".. بهذه الكلمات سرد الحاج عبد الرحيم جاد، 55 سنة، مأساته مع أحد المستأجرين في محاولة لإيجاد حل قانوني.

وتابع: "وكان ضمن ما طلبت به في الدعوى القضائية مبلغ 20 ألف جنيه تعويضاَ لما تكبدته من نفقات التقاضي، وما لحقه من أضرار أخرى، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، ما اضطرنى لاستئناف الحكم لإلغائه، مستندة على أن يد المستأجر على العين المؤجرة خلال تلك المدة لم يكن غصباً وإنما كانت بسبب طول إجراءات التقاضي، بينما فوجئت بأن محكمة ثانى درجة أيدت الحكم، ولم يبقى لى غير درجة أخيرة من درجات التقاضي وهى النقض على الحكم أمام محكمة النقض، فهل سيكون هناك مخرج أمام محكمة النقض؟".  

 

لكن هل ضمن القانون للمالك حقه حال تأخر المستأجر فى الإخلاء؟

وللإجابة على هذه الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامية هيام محمد، إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض طلبه بأحقيته في تقاضى مقابل انتفاع عن العين المؤجرة من تاريخ التنبيه على المطعون ضده بالإخلاء حتى تاريخ استلام العين بموجب حكم الإخلاء على قاله أن يده على العين المؤجرة خلال تلك المدة لم يكن غصباً وإنما كانت بسبب طول إجراءات التقاضي، وهو ما لا يصلح رداً عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ووفقا لـ “محمد" في تصريح صحفي" – أن المقرر قانوناَ أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

276737-89791121_1542645612555774_4104506541762150400_o

رأى محكمة النقض فى الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 5157 لسنة 64 القضائية حيث قالت فى حيثيات الحكم: "الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة بعد التنبيه على المستأجر بإنهاء العقد وحتى استلامه لها تنفيذا للحكم الصادر بالإخلاء على قالة أن يد المستأجر لا يشوبها غصب وكانت بسبب طول إجراءات التقاضي، وهو مالا يصلح رداً على هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون".

وبحسب "المحكمة" - إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق