"النواب" يوافق على صدور فئات وجداول التعريفة الجمركية بقرار من الرئيس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:59 م
"النواب" يوافق على صدور فئات وجداول التعريفة الجمركية بقرار من الرئيس
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة (13) من مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، والخاصة بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها، بعد تقدم الحكومة بطلب لتعديلها بالنص على أن يصدر بها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب.

 
وطلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إضافة تعديل على الفقرة الأولى من المادة 13، لتنص على الآتى: "يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب فور صدوره ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذ لم يكن منعقدا يجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد فى اجتماع طارىء لعرض القرار عليه"، ووافق المجلس على التعديل.
 
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "المشكلة أن هذا الدستور لا يعرف القرارات بقانون، والقرارات التى وافقنا عليها من قبل كان المجلس غير قائم، وأعلم أن التعريفة الجمركية لابد أن تحاط بسرية معينة، وبالتالى تقتضى السرعة فى اتخاذ القرار".
 
 
وأصبح نص المادة (13) بعد التعديل، كالتالى:
 
يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب فور صدوره ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذ لم يكن منعقدا يجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد فى اجتماع طارىء لعرض القرار عليه".
 
وتسرى قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أى منها من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.
 
أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
 
 
كما وافق على المادة (64) بعد إدخال تعديل بسيط عليه، بأن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، وتنص المادة 64، على الآتى:
 
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن.
 
وتصدر اللجنة قرارها مسببا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار اللجنة نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام لجان التحكيم ومكافآت أعضائها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق