خطة النواب توافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد ومواجهة التلاعب

السبت، 31 أكتوبر 2020 07:00 م
خطة النواب توافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد ومواجهة التلاعب

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم السبت برئاسة الدكتور حسين عيسي، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، والذى يقضى بتعديلات رادعة تصل إلى الحبس لمواجهة تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلا عن منع الإفلات من جريمة التهرب الضريبي، وذلك فى حضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.

من جانبه، قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لاسيما بعدما ارتأت أن صيغة بعض المواد وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التى تيسر تطبيقه، قائلاً : هناك العديد من المواد التى تحتاج إلى تعديل لكننا رأينا التقدم حاليا بالمواد المُلحة منها، لاسيما فيما يتعلق بجانب الردع حيث العقوبات.

واضاف صديق، أن الحكومة فى تعديلاتها المقدمة للبرلمان استجابت لما نبه إليه مجلس النواب فى جلسته العامة التى شهدت إقرار القانون، لكنها أيضا حاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع ورادعة للمتهربين من الضرائب فى الوقت ذاته.

ونوه مستشار وزير المالية إلى أن أبرز التعديلات فى هذا الصدد كانت تعديل المادة (70) والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقاربة مابين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذى ذهب إلى أن عقوبة الحبس فى ذاتها عقوبة غير مقبولة، والافضل الغرامة، وهذا كلام صحيح، فالعالم يتجه نحو الغرامات، لكن أيضا لابد من التلويح بالسجن حال العودة.

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة والتى وافقت عليها لجنة الخطة، متضمنة تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 فى فقرتها الأخيرة) فى تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو فى حالة عدم تقديم الملف المحلى أو الرئيسى أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة على حده، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

 

فيما جاءت المادة (70) لتقضى بأن يٌعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية.

وتنص  المادة، حسبما انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة، بأنه فى حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يأتى ذلك بعد جدلا حول المادة (70) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، لاسيما وتمسك الحكومة بالتلويح بعقوبة الحبس حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، بما يحقق الردع العام.

وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إن عقوبة الحبس داخل نص القانون جوازية للقاضي، حيث أنه قد يقضى مع حالة العود المحددة بالمادة القانونية بالحبس والغرامة المقررة أو أيا منهما، مؤكداً أن عقوبة الحبس فى مواجهة حالات التهرب الضريبى وعدم تقديم الاقرار الضريبى معمول بها فى العديد من دول العالم وليست أمر مستغرب، ومنها أمريكا وفرنسا والصين وبريطانيا.

ويأتى هذا النص وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، نظراً لأهمية الاقرار الضريبى فى حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها على كيفية ربط الضريبة على نحو صحيح.

ومن هذا المنطلق، كانت الرؤية، حسب المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه تم النص على أنه فى حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لاسيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدى إلى إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار فى المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال فى مواعيد هذه الإقرارات.

ونوهت المذكرة إلى أن هذا النص يأتى اتساقا مع النهج الذى اتبعته معظم دول العالم على اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية التى تنص على عقوبة الحبس فى حالة التهرب الضريبى وخاصة فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، ومن ذلك أمريكا، وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا ولبنان .

أما تعديل المادة (73) فيقضى بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

كما وافقت اللجنة، على استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضى المادة  74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة.

وتأتى هذه المادة، وفقا للمذكرة الإيضاحية، لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضى المدة ، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها ، كما وأن التهرب الضريبى سلوك يقوم فى جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة.

أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق