«الإفتاء» والأزهر يحسمان جدل «زواج المسلمة من غير المسلم»: الحكم قطعي ويشكل هوية الإسلام

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:15 م
«الإفتاء» والأزهر يحسمان جدل «زواج المسلمة من غير المسلم»: الحكم قطعي ويشكل هوية الإسلام
دار الإفتاء
منال القاضي

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار مؤخرا بشأن زواج المسلمة من غير المسلمة، مؤكدة أن هذا الأمر لا يجوز.
 
وقالت الدار في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك": "لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وهذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءا من هوية الإسلام، والعلة الأساس في هذه المسألة تعبدية".
 
وتابعت: "بمعنى عدم معقولية المعنى، فإن تجلى بعد ذلك شيء من أسباب هذا التحريم فهي حِكم لا علل، فالأصل في الزواج أنه أمر لاهوتي وسر مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ، فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]."
 
وكانت الأستاذة بجامعة الأزهر، الدكتورة آمنة نصير، أثارت حالة كبيرة من الجدل، بعد التصريحات التي أدلت بها وأجازت فيها "زواج المسلمة من غير المسلم".
 
وقالت الدكتورة آمنة نصير خلال حوار تلفزيوني: "غير المسلم هو المسيحي واليهودي، وهم أهل كتاب ولا يعبدون الأصنام.. والقرآن اللي سماهم كدا، ومش منكرين لله سبحانه وتعالى".
 
ومن جانبه قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الإسلامُ عظَّم قِيمَ الرَّحمة والتَّعايش والتَّسامح مع النَّاس كافَّة، وأمر بها أتباعه، ودعا الإسلام الحنيف إلى البرِّ والإحسان فى معاملة غير المسلمين، وأجاز البيع والشراء وكافة المعاملات معهم؛ إذا لم تشتمل على مُحرَّم أو معصية فى الشَّريعة الإسلامية، وانضبطت بضوابطها التى تحفظ الأموال والقِيَم كافة.
 
وأضاف، أن عَقْد الزواج فى الإسلام عَقْد شرعي، قوامه الدِّين والمودة والرَّحمة، وتوثيقه المدنى يحفظ الحُقوق لأصحابها، كما حرَّم الإسلام زواج المُسلِمة من غير المُسلم مُطلقًا بنصٍّ واضحٍ وصريحٍ فى القرآن الكريم، قال فيه الله سبحانه وتعالى: {.. وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}. [البقرة: 221] 
 
وأشار المركز إلى أنه أجمع علماء الإسلام قديمًا وحديثًا على حُرمة هذا الزَّواج؛ لعموم الآية المَذكورة، ولم يُخالِف فى ذلك منهم أحد، ولو وقع لكان باطلًا، كما لا يجوز -كذلك- زواج المُسلِم من غير المُسلمة، باستثناء ما إذا كانت من أهل الكتاب؛ يهودية أو مسيحيّة، ما لم يُخشَ على دينه أو دين أولاده؛ لعموم قول الله سبحانه فى الآية المذكورة نفسها: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ..} [البقرة: 221]، باستثناء ما استثناه قوله سبحانه: {..وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم..} [المائدة:5]. 
 
واستطرد بيان المركز؛ والحكمة من إباحة زواج المسلم من الكتابية مع عدم جواز العكس، يمكن تلخيصها فى الآتي:
(1) أن المُسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويُعظِّمهم، ويُعظِّم الكتب التى جاءوا بها من عند الله سُبحانه؛ بل لا يتم إيمانه إلا بهذا.
 
(2) المُسلم مأمور بتمكين زوجته الكتابيَّة من إقامة شعائر دينها، والذهاب إلى دار عبادتها، ومُحرَّم عليه إهانة مُقدَّساتها.
 
(3) المُسلم مأمور شرعًا بحُسْن عِشرة زوجته، سواء أكانت مُسلمة أم كِتابيَّة، والمودّة والرّحمة والسَّكينة بهذا مرجوَّة فى أسرة المُسلم والكتابيَّة. 
 
(4) طاعة الزَّوجة المُسلمة لزوجها واجبة عليها، ولو أبيح زواجها من غير المُسلم لتعارضت طاعته مع طاعة الله سُبحانه.
 
(5) غير المُسلم لا يؤمن بالإسلام ولا نبيه ﷺ، ولا تُلزِمه شريعته بتمكين المُسلمة من أداء شعائر دينها، أو احترام مُقدَّساتها، الأمر الذى يُؤثر -ولا شك- على المَودَّة بينهما، وأداء حقوق بعضهما إلى بعض.
 
▪️التَّسليم والانقياد هما أساسا تعامل المُسلم مع ما جاءه من وَحْى الله سُبحانه، مع إعمال الفهم فى حِكَم الشَّرع الشَّريف، والإيمان أن فى الاستجابة لأوامر الإسلام حياة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}. [الأنفال: 24]
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق