في الجمعة البيضاء: قانون حماية المستهلك يضمن حقك ويقضي على فوضى السوق

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 11:30 ص
في الجمعة البيضاء: قانون حماية المستهلك يضمن حقك ويقضي على فوضى السوق

لسنوات طويلة، شهد السوق حالة من الفوضى انعكست على المستهلكين، إلى أن جاء قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذى وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار.
 
وحدد القانون عدد من العقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أبرزها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الديني.
 
وحدد القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، في حالات عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن  مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية.
 
كما فرض القانون عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في وجود عيب بالمنتج من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، في حالة منع مأمورى الضبط القضائى من أداء عملهم، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف، وغرامة على المورد ومركز الصيانة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، فى حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملة.
 
وحظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.
 
ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
 
ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
 
كما ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
 
وألزمت المادة نفسها مُقدم الخدمة بأن يُعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يُقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك.
 
كما ألزمت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
 
وألزمت المادة أيضا المورد بأن يضع على السلع الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، والعمر الافتراضى، ويلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
 
وعالج القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، المشكلات التى قد يتعرض لها بعض المواطنين فى ضمان أعمال التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية.
 
ووفقا لنص المادة (26) من قانون حماية المستهلك، يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال والمنتجات، ويكون الضمان 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
 
كما وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حدا لفوضى المسابقات الوهمية ونصت المادة (14) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.
 
ومنحت المادة نفسها جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
 
ونصت المادة (64) على أن يُعاقب كل مورد أو تاجر يُخالف نص المادة (14) بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج أيهما أكبر.
 
ونظم الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، كيفية تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك وإجراءات فحصها والتصرف فيها، ونص على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز فى حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية، وألا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها، ولا تتجاوز إجراءات فحص الشكوى والرد عليها خلال 30 يوما من تاريخ قيدها.
 
ووفقاً للائحة تُقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مُكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يُحددها الجهاز.
 
ويجب أن تتضمن الشكوى بعض البيانات والمستندات، وهى: (اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومى له وصفته ومصلحته فى تقديمها، واسم المشكو فى حقه وعنوانه أو موقعه الإلكترونى بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه، وبيانات المنتج محل الشكوى، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان وأى مستندات أخرى تثبت العلاقة بين المورد والمستهلك، ومضمون الشكوى، وللمستهلك أن يقدم أى بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة