تنتهي 31 ديسمبر.. مدير تراخيص الأسلحة السابق يكشف عقوبة عدم تجديد تراخيص الأسلحة والفئات المعفاة (فيديو)

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:40 م
تنتهي 31 ديسمبر.. مدير تراخيص الأسلحة السابق يكشف عقوبة عدم تجديد تراخيص الأسلحة والفئات المعفاة (فيديو)
اللواء رأفت الشرقاوي ومحررة صوت الأمة
دينا الحسيني

كشف اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق لإدارة تراخيص الأسلحة بقطاع الأمن العام أن مهلة سداد الرسوم المقرره لتجديد تراخيص الأسلحة والزخائر تنتهي 31 ديسمبر الجاري طبقاً لقانون الأسلحة والزخائر رقم 394 لسنة 1954،والذي يحل إعتباراً من أول أكتوبروحتي 31 ديسمبر من كل عام.

وأضاف مدير إدارة تراخيص الأسلحة السابق بقطاع الأمن العام في تصريحات لـ  " صوت الأمة "  ، أنه علي حاملي السلاح المرخص سرعة التقدم إلى أقسام ومراكز الشرطة الصادر منها الترخيص قبل نهاية ديسمبر الحالي وفقاً للقانون وبحوزتهم الأسلحة المرخصة حتي يتم مطابقتها علي ملفات الترخيص وسداد الرسوم المقرره ، وإتخاذ إجراءات التجديد .

 وأستكمل : علماً بأن كافة أنواع تراخيص السلاح والزخائر قد تحدد لها هذا الميعاد طبقاً للقانون ، عدا الفئات المعفاه الذين تصدر لهم شهادات إعفاء بإحراز وحيازة الأسلحة التي بحوزتهم ،وهم ضباط القوات المسلحة ، الشرطة ،الهيئات القضائية ، أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي ،الرٌماه الدوليين  ، مع الإحاطة أن الفئات المعفاه حائزي الأسلحة بغرض الصيد عليهم أيضاً التوجة لسداد الرسوم المقررة لأورنيك 57 صيد.

وأشار قائلاً : " ومن يتخلف عن هذا الموعد سيصدر قراراً بإلغاء الترخيص وسحب الأسلحة المُدرجة بالإضافة إلى العقوبة المالية الواردة بالقانون والتي تتزايد مع كل شهر عن المعاد المحدد ،حيث أنه بحلول هذا التاريخ يعتبر الترخيص منتهي ، وعليهم مراعاة ذلك طبقاً للقانون .

وأوضح :" كما يشار إلى أن نفس الميعاد قد تحدد لشركات الأمن والحراسة ونقل الأموال وعليهم سرعة التوجة بكافة المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للرُخص بقطاع الأمن العام ، لسداد الرسوم المقررة وإتخاذ إجراءات التجديد للشركة والإخطار الفوري عن أي متغيرات أو مستجدات لاحقت بالترخيص الأصل ، ونود أن ننبه علي كافة الشركات بعدم السماح بتسليم الأسلحة المخصصة لمواقع الحراسة ، ومغادرة الحراس لهذا المكان ، أو تغيير في الزي المخصص الذي تم إعتماده من القوات المسلحة أو الشرطة ، أو عدم الإخطار الفوري عن تغيرات تتم في أعضاء مجلس الإدارة ، أو مدير الأمن ، أو مدير العهده بها ، حيث يتعرض المخالفات إلى عقوبات تصل لإلغاء الترخيص ، الحبس سنة ، غرامة 50 ألف جنية .

 وكذلك مصانع الملابس العسكرية وبيعها أو الإتجار فيها ، أو تأجيرها للمسلسلات والأفلام السينمائية ، أو إصلاحها ، عليهم جميعاً التوجه لمديريات الأمن أقسام الرخص لسداد الرسوم المقرره وإتخاذ إجراءات التجديد والإخطار عن كافة المتغيرات أو المستجدات ، وكذلك الشركات التي تعمل في مجال المفرقعات التقليدية المخصصة للحياة المدنية " جال المحاجر ، التنقيب عن البترول ، التنقيب عن الذهب ، الزراعة ، الأدوية " ، عليهم أن يتجهوا لأقسام الحماية المدنية بمديريات الأمن التابعين لها لإتخاذ إجراءات تجديد الحيازه لما تبقي لديهم من كميات قبل نهاية 31 ديسمبر الجاري .

وأختتم : " أنه لابد من التنوية لكافة المرخصين بعدم حمل الأسلحة في الأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور ، أو لعب الميسر أو الإجتماعات ، او الأفراح ، أو أطلاق الأعيرة النارية داخل الكتلة السكنية ، خشية إلغاء الترخيص الصادر لهم بموجب إرتكابهم تلك المخالفات ، بالإضافة إلى تعريض حياة الأخرين للخطر من خلال الوقائع المرصوده يومياً بقيامهم بالتردد علي الأفراح في الأماكن الشعبية ، وإطلاق الأعيرة النارية إبتهاجاً بالعٌرس مما يترتب عليه وقوع وفيات .

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة