الترخيص بمجرد الإخطار وفي نفس اليوم.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات إنشاء مصنعك

السبت، 12 ديسمبر 2020 03:10 م
 الترخيص بمجرد الإخطار وفي نفس اليوم.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات إنشاء مصنعك

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الخطوات والآليات الواجب على المستثمر الصناعى اتباعها للحصول على الترخيص الخاص بمنشأته، وتختلف تلك الآليات والخطوات بحسب طبيعة النشاط الصناعى، حيث تم استبعاد بعض الأنشطة من نظام الترخيص بالإخطار.

وفيما يتعلق بنظام الترخيص بالإخطار فقد نصت اللائحة على أن تقدم طلبات الحصول على الترخيص على النماذج التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة، ويمكن الحصول على هذه النماذج من خلال الموقع الإلكترونى للجهة الإدارية المختصة أو بأى وسيلة أخرى تحددها.

وفيما يتعلق بإجراءات ومستندات طلب الترخيص، فقد نصت اللائحة على أن يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراراه من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة.

وفى جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد او إلكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها: (مستخرج حديث من السجل التجارى – ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعى – سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع).

وألزمت اللائحة التنفيذية اللائحة لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنح صاحب الشأن فى ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره.

كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقى الإخطار، وتستثنى المنشأة من المعاينة فى حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفائها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

وتستثنى الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، حيث تم إخضاعها لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

وفى جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية او صورة طبق الأصل منها: (مستخرج حديث من السجل التجارى – ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعى – سند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار او عقد انتفاع).

وألزمت اللائحة التنفيذية الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب الترخيص وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد الاستلام، وتتولى الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة خلال مدة لا تجاوز 14 يوما من تاريخ تقديمه، وللجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة للمنشأة قبل البت في طلب الترخيص، وتستثنى المنشأة من المعاينة فى حال تقديمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفائها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

وفى حالة استيفاء طلب منح الترخيص المستندات المطلوبة، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد التأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعى، ويتم تسليم الترخيص للمنشأة بالوسيلة التى تحددها عند ملء نموذج طلب الترخيص.

وفى حالة عدم استيفاء المنشأة الصناعية لبعض المستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتها لما لدى الجهة الإدارية المختصة، يتعين إعلان المنشأة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب بما يلزم استيفاؤه من بيانات ومستندات، وفى حالة قيام المنشأة بموافاة الجهة الإدارية بالاستيفاءات المطلوبة، يتعين عليها القيام بالمعاينة ومنح الترخيص للمنشأة خلال مدة لا تجاوز 14 يوما من تاريخ الاستيفاء.

وفى حالة رفض منح الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وتُعلن به المنشأة الصناعية بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال 14 يوما من تاريخ صدوره، ويجوز لصاحب الشأن حال رفض منحه الترخيص أو عدم البت في طلب منح الترخيص خلال الموعد المحدد للتظلم أمام لجان التظلمات المنصوص عليها فى القانون.

ويصدر الترخيص غير محدد المدة فى حالة استيفاء المنشأة الصناعية للاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط، وفى حالة عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات غير الجوهرية التى تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص، يتم منحها ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز 3 سنوات لحين استيفاء هذه الاشتراطات.

وتنشر" صوت الأمة" الجدول المُرفق باللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والذى يتضمن الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى، والخاضعة لنظام الترخيص المسبق.

 

01

 

02

 

03

 

04
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة