العدالة الناجزة في سابقة قضائية.. قاضٍ يأمر بتصوير "العفش" بدلا من انتداب خبير

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 08:00 م
العدالة الناجزة في سابقة قضائية.. قاضٍ يأمر بتصوير "العفش" بدلا من انتداب خبير

في سابقة قضائية لم تعتاد عليها المحاكم المصرية، أصدرت محكمة جنح فيصل والجناين بالسويس، برئاسة المستشار محمد البغدادى، قراراَ بإرسال مصور فوتوغرافيا لتصوير منقولات زوجية رفضت الزوجة استلامها في قسم الشرطة، بحجة استهلاكها وعدم اكتمالها، وذلك على غير المتعارف عليه في مثل تلك القضايا حيث يأمر القاضي بانتداب خبير لرفع التقرير الفني للمحكمة، وذلك بهدف اختصار الوقت وتنفيذ مبدأ العدالة الناجزة. 

وقائع الدعوى المقيدة برقم 3210 لسنة 2020 جنح فيصل والجناين بالسويس، أكدت أن النيابة العامة اتهمت الزوج "ل. ع" بناء على دعوى الزوجة "ق. س" بالوصف أنه بدد منقولات الزوجية المبينة بالأوراق والمملوكة للزوجة المُسلمةُ إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من ق العقوبات وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.  

واستندت الزوجة في دعواها على أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات الزوجية التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك. 

الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على: "أن كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.  

وفى تلك الأثناء – تقدم دفاع الزوج بدفوعه المتمثلة في أنه كان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هـذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. 

من جانبها، قررت محكمة جنح فيصل والجناين بالسويس، برئاسة المستشار محمد البغدادى، قراراَ فريداَ من نوعه بإرسال مصور لتصوير منقولات زوجية رفضت الزوجة استلامها في قسم الشرطة، بحجة استهلاكها وعدم اكتمالها، وذلك على غير المتعارف عليه في مثل تلك القضايا حيث يأمر القاضي بانتداب خبير لرفع التقرير الفني للمحكمة، وتأجيل القضية لجلسة 31 ديسمبر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق