«العدل» تحدد 10 و20 و150 جنيها لأسعار نماذج التوثيق في الشهر العقاري

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:33 م
«العدل» تحدد 10 و20 و150 جنيها لأسعار نماذج التوثيق في الشهر العقاري
الشهر العقاري- أرشيفية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، 3 قرارات وزارية بشأن زيادة أسعار نماذج التوثيق بمكاتب الشهر العقاري، بعد استبدالها بنماذج مؤمنة 100% يصعب تزويرها أو التلاعب فيها.

وتضمن القرار الوزارة الأول رقم 9396 لسنة 2020، فهو يخص التوثيق داخل مكاتب الشهر العقاري العادية، وذلك بتحديد مبلغ قدره 10 جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

وكانت النماذج العادية تباع داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمبلغ 5 جنيهات فقط ولكن قابلة لتزوير وعندما اتخذت الدولة قرار استبدالها بنماذج جديدة مؤمنة تم تحديد سعرها بنحو 10 جنيهات.

 

11القرار رقم 9396 لسنة 2020

 

وتضمن القرار الوزارة الثانى رقم 9398 لسنة 2020، فهو يخص التوثيق داخل الأندية، وذلك بتحديد مبلغ 20 جنيه مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق المؤمنة المستخدمة في مأموريات ومكاتب وفروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي تعمل بمقار الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب في الجمهورية مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

وكانت النماذج العادية تباع داخل مكاتب التوثيق الواقعة بالأندية، بمبلغ 10 جنيهات فقط ولكن قابلة لتزوير وعندما اتخذت الدولة قرار استبدالها بنماذج جديدة مؤمنة تم تحديد سعرها بنحو 20 جنيهات.

 

22القرار رقم 9398 لسنة 2020

 

فيما تضمن القرار الوزارى الثالث رقم 9397 لسنة 2020، وهو يخص اشهار عقود بيع العقارات المشهرة "العقد الأزرق" بتحديد ثمن بيع النماذج المصدرة عن مراكز الوثائق المؤمنة المعهدة لكتابة المحررات واجبه الشهر بمبلغ 150 جنيها للورقة الواحدة، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.

وكانت النماذج العادية تباع داخل مكاتب الشهر العقارى، بمبلغ 100 جنيه فقط ولكن قابلة لتزوير وعندما اتخذت الدولة قرار استبدالها بنماذج جديدة مؤمنة تم تحديد سعرها بنحو 150 جنيه.

 

33القرار رقم 9397 لسنة 2020

 

44قرار وزير العدل

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق