مخطط نهب "قوت الغلابة".. ضربات أمنية موجعة لأباطرة الاستيلاء على "دعم السلع"

الجمعة، 01 يناير 2021 10:00 م
مخطط نهب "قوت الغلابة".. ضربات أمنية موجعة لأباطرة الاستيلاء على "دعم السلع"

يلجأ الطامعون في تحقيق الثراء السريع لحيل ماكرة وخبيثة لجلب المال، عن طريق الاستيلاء على أموال الدعم وهو ما يعرف بـ"بيزنس الاستيلاء على أموال الدعم"، إلا أن هذه الأحلام تتحطم على يقظة رجال الرقابة الإدارية، وكذا رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية، الذين يوجهون ضربات موجعة لأباطرة الاستيلاء على تلك الأموال، خاصة وأن دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020 / 2021، تقدر بنحو 84.487 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 4.513  مليار جنيه بنسبة 5.1%، وذلك وفقا لبيان المالي للموازنة العامة، الذي أصدرته وزارة المالية.

والواقع يؤكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لوصول "الدعم" لمستحقيه، يسعى أصحاب الضمائر الغائبة والميتة، للاستيلاء على أموال الدعم المخصصة للفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل، وتكوين ثروات طائلة منها بطريقة غير مشروعة، إلا أن أجهزة الدولة الرقابية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات المتكررة من بعض المسئولين الجشعين للاستيلاء على "قوت الغلابة"، حيث رصدت الأجهزة المعنية هذه التحركات، وأحبطت محاولات للاستيلاء على أموال الدعم، ومنعت تهريب بعض السلع للسوق السوداء، لبيعها بأضعافها سعرها وتكوين ثروات بطريقة غير مشروعة.   

201806280445484548

"قوت الغلابة" من الدعم لـ"الاستيلاء"

في التقرير التالي،نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في استيلاء مافيا وعصابات الأسواق على قوت الغلابة المتمثل في "الدعم" بداية من الاستيلاء على أموال الدقيق أو الزيت أو السكر أو البنزين والمواد البترولية وغيرها من السلع والمنتجات بل إن الأمر لم يتوقف للتصدي لتهريب البنزين والسولار، وإنما وصل لمكافحة البعض الاستيلاء على أسطوانات البوتاجاز المدعمة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

المشرع وضع للبنزين قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح

في البداية – تصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار الوقود أو غيرها من المنتجات المدعومة من الدولة بمختلف أنواعه طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فإن من يتلاعب في الأسعار ويستولى على أموال المنتجات بحسبانه سلعة جبرية تدعمها الدولة وتحدد سعرها قد يعاقب بالحبس لمدة تصل من 3 سنوات إلى 10 سنوات – وفقا لـ"الأمير".

8919-download

ونصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – الكلام لـ"الأمير".

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات

أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ولا تجاوز 2000 جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل.

201703220436113611

عقوبة الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن

ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون علي: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.

 ‌ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:

1-إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.

2-إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.

ووضعت "المادة الثانية" عشر سبب للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة "الرابعة عشر" علي القاضى وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم سالفة الذكر.

201805280423162316

جريمة الاستيلاء على أموال قوت الغلابة

أما بالنسبة للاستيلاء على أموال "قوت الغلابة" فإنها جريمة اثمة وتنظرها محاكم جنايات أمن الدولة العليا بعد تقديم المتهم إليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الإحالة على مواد الاتهام وأدلة الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية، كما أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.  

تسديد أموال الدعم

والحكم في كافة الأحوال يحتاج إلى تصديق سواء كان الحكم بالبراءة أو الإدانة، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة أو تأييده أو زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة 10 سنوات علي الأقل إلا إذا كان ذلك الاستيلاء مرتبطا بحريمتي الرشوة أو التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد، كما أن في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

119090-119090-1-بدء-العمل-بالأسعار-الجديدة-للبنزين-بالأقصر

وفى هذا الشأن - يجب تغليظ هذه العقوبة لأن أموال الدعم هي بمثابة أمن قومى يجب الحفاظ عليه وضمان وصوله لمستحقيه من مواطني الدولة، حيث أن هناك الكثير من الحكومات للدول مثل الصين ودول أفريقية وأوروبية أيضا تعاقب المتهمين بالاستيلاء على المال العام بالإعدام على من يستحلون كسرات خبز يستقوي بها المواطن البسيط على الجوع، ضاربا بكافة الحقوق في أن يحصل المواطن على حقوقه من أموال الدولة ليعيش حياة كريمة عرض الحائط، ويسخر جهوده من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة وتعظيم ثرواته من أموال الدولة.  

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق