الحقوق القانونية لأعضاء مجلس النواب 2021.. أبرزها الحصانة واحتفاظ العاملين في الدولة بوظائفهم

الخميس، 07 يناير 2021 11:38 ص
الحقوق القانونية لأعضاء مجلس النواب 2021.. أبرزها الحصانة واحتفاظ العاملين في الدولة بوظائفهم

 تفصلنا أيام قليلة على انتهاء مدة مجلس النواب الحالي (2016) "الفصل التشريعي الأول"، المقرر له رفع أخر جلساته في 9 يناير الجاري 2021، على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد "مجلس 2021" للانعقاد، وعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وحدد القانون، مجموعة من الحقوق لأعضاء مجلس النواب الجدد قبل مباشرة عملهم، ضمت الأتي:
 
وتضمن قانون مجلس النواب فصل خاص بـ"حقوق الأعضاء"، تبدأ بـ"الحصانة البرلمانية"، حيث نصت المادة (30) على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
 
 حقوق العضو حق الاحتفاظ للنائب بوظيفته، فتنص المادة (31)، على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
 
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمل، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقررة قانونًا.
 
وتنص المادة (32)، على أنه لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
 
وتمنح المادة (33) عضو مجلس النواب أن يعود بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
 
وفيما يتعلق بمكافأة العضوية، تنص المادة (34) على تقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
 
بينما تنص المادة (35)، على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
 
وأشارت المادة (36)، إلى تسهيلات العضوية، حيث نصت على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو، وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.
مجلس النواب 2021، مجلس النواب، الجلسه الافتتاحيه لمجلس النواب، اداء اليومين

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة