نص فتوى إعفاء الكافتيريات من سداد الإيجار خلال فترة إغلاقات كورونا

الخميس، 14 يناير 2021 09:00 م
نص فتوى إعفاء الكافتيريات من سداد الإيجار خلال فترة إغلاقات كورونا
مجلس الدولة- أرشيفية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى جواز إعفاء مستأجر كافتيريا موقف سيارات الأجرة بالرويسات بمدينة شرم الشيخ؛ من أداء الأجرة المتفق عليها عن فترة الغلق بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19-  وذلك عن الفترة من 22 مارس2020 حتى 27 يونيو2020.

صدرت الفتوى رداً على طلب إبداء الرأي المقدم إلى الجمعية من محافظ جنوب سيناء، والذي قال فيه إن الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ طرحت الكافتيريا المذكورة للإيجار لمدة ثلاث سنوات في مزايدة علنية عامة وفقًا لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وتمت الترسية أحد الأشخاص بجلسة 1 يوليو 2017 مقابل قيمة إيجارية شهرية بمبلغ (14000 جنيه).

وأضاف الطلب أنه بتاريخ 21 أبريل 2020 تقدم المستأجر بطلب لإعفائه من القيمة الإيجارية للكافتيريا؛ باعتبار أنها من بين الأنشطة التي صدر بشأنها قرار غلق كلي بسبب الإجراءات الاحترازية المشار إليها. وبحسب «الجمعية»- في حيثيات فتواها إن الثابت من قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد أنها فرضت الإغلاق الكامل لنشاط الكافيتريات على مستوى البلاد اعتبارًا من 19مارس 2020، مع معاقبة كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حتى 27 يونيو2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، والسماح بعودة هذا النشاط بواقع 25% من الطاقة الاستيعابية، الأمر الذى من مؤداه أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته، باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.

ووفقا لـ «الفتوى»- فإنه استناداً إلى ذلك فلا يجوز قانونًا إلزام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلي لنشاط هذه الكافتيريا؛ باعتبار أنه قد حُرم كلية من إمكانية الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة؛ مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل، أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر.

وتابعت: «أمّا عن الفترة اعتبارًا من 27 يونيو2020- تاريخ استئناف النشاط– وما بعد ذلك، فإنه لا وجه لتخفيض قيمة الأجرة المستحقة اعتبارًا من هذا التاريخ؛ بحسبان أنه ولئن كانت عودة النشاط قد قيدت في حدود نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية، إلا أنه لا يمكن إغفال ما نصّ عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 آنف الذكر من السماح بتقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل خارج فترة العمل اليومي المحددة من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، بما يعني استمرار النشاط دون توقف، مما لا وجه معه لتخفيض الأجرة المستحقة عن تلك الفترة». 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

6
 

 

7
 

 

8
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق