جديد مجلس النواب.. مشروع قانون لحبس الزوج إذا ضرب زوجته

الأحد، 24 يناير 2021 06:56 م
جديد مجلس النواب.. مشروع قانون لحبس الزوج إذا ضرب زوجته
مجلس النواب

قالت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنها انتهت من إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.
 
وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع علي تعديلات القانون".
 
وأشارت النائبة أمل سلامة، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
 
وذكرت أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .
 
ولفتت إلى أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته، مضيفة "بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوي"، وتابعت: "الدراسات الحديثة أشارت إلي أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة".
 
وأوضحت أن التعديلات تتضمن إضافة تعديل علي نص المادة 242، تنص علي أنه: "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".
 
وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالى:
 
 "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب  أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .
 
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها  في المادة  242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي. كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق