تشريعية النواب تناقش قانون "فض المنازعات" للمرة الثالثة

الثلاثاء، 26 يناير 2021 01:49 م
تشريعية النواب تناقش قانون "فض المنازعات" للمرة الثالثة
رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي
سامي سعيد

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب التعديلات التي قدمتها الحكومة على مشروع قانون التوافق في المنازعات، حيث تضمن جدول أعمال اللجنة اجتماع مساء اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
 
مناقشة التعديلات للمرة الثالثة 
 
 وتعد هذه المرة الثالثة التي تم فتح فيها هذا الملف خلال الفترة الماضية حيث سبق ووافقت اللجنة التشريعية لمجلس النواب السابق في شهر يونيو الماضي، على التعديلات التي اقترحتها الحكومة،  كذلك تمت مناقشة  التعديلات في يناير 2017 وتم أخذ رأي لجنة الفتوى في مجلس الدولة في بعض هذه التعديلات، حيث وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وتم إعداد  تقريرا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
 
ملامح التعديلات 
 
 وتضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد والعمل علي حذف فقرات من بعض مواد القانون من بينها إضافة عبارة "لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى "لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000.
 
كما جاء تعديل المادة السادسة فى فقرتها الأولي، لاستحداث آلية تحدد قيمة طلب التوفيق فى المنازعات، وتنص على أن يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وإجمالي المبالغ المالية المستحقة له حال الموافقة عليه، وأسانيده ومذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، وإرفاق سداد رسم مالي قدره 50 جنيه يحصل نقداً فى خزينة المحكمة الابتدائية التى تقع فى نطاق دائرتها اللجنة.
 
 
 كذلك تعديل المادة الحادية عشر بحذف بعض المنازعات المستثناة من نطاق تطبيق المادة وهي المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، لاسيما مع ما تضمنه المشروع من قصر نطاق تطبيقه على منازعات لا يتصور أن تكون مواطن الحذف جزء منها، وإضافة لفظ "التوصية" بعد لفظ القرار بالنظر لما أورده المشروع من اختصاص لجان التوفيق بإصدار توصية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق