هل تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عمال الخدمة المنزلية؟

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:00 م
هل تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عمال الخدمة المنزلية؟

في إطار حماية افراد المجتمع ووضعهم جميعا تحت مظلة التأمينات والمعاشات بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية، تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تسرى عليها مواد و أحكام القانون، من بينها فئة العاملين لدى الغير.

وحدد القانون العاملين لدى الغير كالتالي: 1 - العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لأي من هذه الجهات.

2 - العاملون بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخاص وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها. كما تسري أحكام ومواد هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليهما في البندين (1،2).

3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4 - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، الذين يعملون داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهم : كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم.

5 - أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3). ويشترط في البنود (3، 4، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة. وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق