أهم 3 اشتراطات في قانون الجمارك الجديد لمعاينة وإعدام البضائع

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:00 م
أهم 3 اشتراطات في قانون الجمارك الجديد لمعاينة وإعدام البضائع

أعلن وزير المالية طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي.

ونشرت الوزارة لائحة قانون الجمارك الجديد على الموقعين الإلكترونيين لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، كما تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاقتصادية في البرلمان لائحة قانون الجمارك الجديد، ثم بعد ذلك تعلن موقفها في ظل وجود مطالب من قبل المستمرين.

في نفس السياق تستعرض «صوت الأمة» أهم 3 ضوابط واشتراطات لمعاينة البضائع وسحبها  حسبما نص قانون الجمارك الجديد، والذي تضمن بابا كاملا بشأن معاينة البضائع وسحبها، بداية من استيراد البضائع أو تصديرها، وآليات معاينة هذه البضائع في الدائرة الجمركية، والحالات المسموح فيها فتح الطرود والحاويات، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات والضوابط بالتفصيل
 

المعاينة في الدائرة الجمركية

فيما نظم القانون في المادتين 58 و59 عدد من البنود لمعاينة البضائع منها في حالة إذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أي جهة مختصة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة، للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحالتها، ولها عدم معاينتها.

وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً على طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله علي النحو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


شروط فتح الطرود

فيما نظم القانون في المادة رقم 60 شروط فتح الطرود ،حيث  لا يجوز فتــح الطرود والحـاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

للمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، على نفقة ملاكها.

ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المـادة.


 الجهات التي لها حق اعدام البضائع

فيما حددت المادة مادة رقم 62، من القانون الجهات التي لها حق إعدام البضائع المرفوضة حيث نصت المادة علي تتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام علي نفقة مالك البضاعة.

وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضية المصلحة العامة، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق