"مجلس النواب" يوافق علي قانون الموارد المائية والري.. ونواب تحذر من استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:00 م
"مجلس النواب" يوافق علي قانون الموارد المائية والري.. ونواب تحذر من استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة فى مجموعه، وإرجاء أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة مقبلة.
 
 ووجه المستشار حنفى جبالى الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، على مشاركتهم البناءه والموضوعية فى مناقشة مشروع القانون، وعلى وقوفهم بجانب الصالح العام وصالح الفلاح وتخفيف العبء عن  كاهله وتخفيض الرسوم وتسهيل كافة الاجراءات، سواء الحصول على التراخيص وتجديدها.
 
 ولفت إلى أن هذا التخفيف يصل للمواطن المصرى بصفة عامة الذى يستخدم الموارد المائية بما فيهم الصيادين وغيرهم من المواطنين الذين يستخدمون مياه النيل.
 
كما وافق مجلس النواب، على تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمشروع قانون الموارد المائية والرى من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
 
 جاء ذلك خلال مناقشة المادة (114) من مشروع القانون، والتى تنص على: "يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره خمسون ألف جنية ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون"، واقترح رشاد تخفيض هذا الرسم ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلا من 50 ألف، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.
 
 وأشار النائب أشرف رشاد إلى أن تلك هى المرة السادسة التى يتم فيها تخفيض الرسوم فى هذا المشروع بقانون بشكل يخدم المواطن، وأيده الرأى المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن أغلب التعديلات الواردة على تلك المادة من أعضاء المجلس تنصب على الرسوم.
 
ووافق المجلس على نص المادة (95) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ووافق المجلس على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف عبارة "إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة" من نص المادة.
 
 كما وافق المجلس أيضا على نص المادة (96) والتى تنص على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (95) من هذا القانون سارياً فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به.
 
وأقر المجلس، نص المادة (93) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تضع ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، كما اشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
 
وتنص المادة، على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
 
 ومن ناحيته، حذر النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، من استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، لافتا إلى أن النص على ذلك فى القانون يُشكك المستورد فى المحاصيل الزراعية ويؤثر على الصادرات، وعلق النائب أشرف رشاد موضحًا أن الرى بمياه الصرف الزراعى له شروط معينة ومقرون بشروط تحقق شرط حسن السمعة، فيما لفت النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إلى أن حذف النص من المادة من الممكن أن يؤدى إلى جوازية استخدام مياه الصرف الزراعى دون ضوابط او موافقات أو تراخيص.
 
كما أقر مجلس النواب المادة 101 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والتى تحظر القيام ببعض الأفعال إلا بترخيص من وزارة الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز القيام بأى فعل من الأفعال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناء على توصية من اللجنة العليا للشواطىء:  
 
1. نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم.
 
 2. تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.
 
 كما وافق مجلس النواب، على مواد الفصل الرابع من مشروع القانون، والوارد بعنوان "الحماية من أخطار الأمطار والسيول".
 
ووافق مجلس النواب، على حذف لفظ "رجال" من المادة 108 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، والذي يناقش فى الجلسة، وذلك لأنه يتنافى مع الدستور الذي يساوى بين الرجل والمرأة، وتم حذف مصطلح "رجال الإدارة" من المادة، ووضع عبارة "مسئولو الإدارة"، وكانت المادة قبل التعديل تبدأ بعبارة "يلتزم رجال الإدارة ومسئولي الإدارة المحلية.
 
وطلب النائبان سناء منصور وفريدى البياضى، حذف لفظ "رجال"، لمخالفته للمادة 11 من الدستور التى تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة.
 
 ووافق المجلس، على الحذف، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "لا نكثر على الرجال، فالدستور ينص على المساواة بين الرجال والنساء، وهذا الاقتراح سديد وله وجاهته ويتفق مع الدستور، لإزالة أى تمييز بين الرجل والمرأة، وهذه النقطة حساسة إذا كنا ننظر للمستقبل، الزميلات العزيزات هذا حقكن".
 
 وتابع رئيس مجلس النواب: "سبق أن قولت رجال القضاء، وأعود للصواب بعدما دخلت المرأة مجال القضاء، وبالتالي تزال الكلمة فى هذا القانون من كل المواد".
 
 وردت النائبات المتواجدات داخل الجلسة بالتصفيق، ليعقب رئيس المجلس مازحا: "تصفقن حين يوجد ارتياح لديكن لكن فى قانون آخر تعترضن".
 
 وشهدت الجلسة، موافقة المجلس على نص المادة (125) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تنص على أن يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: (10، 32) والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) والمادة (104) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
 
 وتنص المادة (10) على أنه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، وتنص المادة (32) على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
 
 وتحظر البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
 
 فيما تنص المادة (104) على أنه لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مجلس النواب يوافق على شروط وقواعد التصالح فى المخالفات قبل صدور قانون الرى..صور
 
 ووافق مجلس النواب على  دمج المادتين 69 و75 من مشروع قانون الموارد المائية والرى فى مادة واحدة، بناء على اقتراح تقدم به النائب أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية، قائلا إن دمجهم فى مادة واحدة لارتباط المادتين معا، حيث يتحدثوا عن موضوع واحد وهو التصالح، مضيفا: "الدمج يكون أفضل فى الصياغة وأكثر وضوحا مع نقلهم إلى باب الأحكام الانتقالية".
 
وجاءت المادة بعد الدمج و نصها كالآتى:
 
يجوز التصالح على المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص والتي تقع فى الأماكن الآتية:
 
 1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضى ذات صلة بالموارد المائية والرى
 
 2-  خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ويشترط فى هذا التصالح أن يتم تقديم الطلب خلال عام من صدور هذا القانون  وسداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-وموافقة  اللجنة العليا المختصة، على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس رئيس الوزراء غير ذلك من الضوابط والقواعد فى هذا الشأن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة