أبرزها الوقف الخيري وذوي الإعاقة.. تشريعات على طاولة الشيوخ

السبت، 03 أبريل 2021 04:20 م
أبرزها الوقف الخيري وذوي الإعاقة.. تشريعات على طاولة الشيوخ

عدد من التشريعات ومشروعات القوانين تنتظر عودة مجلس الشيوخ والذي يستأنف جلساته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش ثلاثة تقارير للجان النوعية، حول ثلاثة مشروعات قوانين محالة إليه من مجلس النواب، وتشمل تعديل قانون ذوي الإعاقة، وقانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، وتعديل قانون نقابة المهندسين.
 
قانون الوقف الخيري
 
فيما يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
 
ويقضي مشروع القانون، بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية وإلا تتقيد اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل  المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية، وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد وإعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتي قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.
 
وطبقا لمشروع القانون يتولى مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسته وعضوية وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الادارة ووزير المالية أو من ينيبه ووزير التخطيط او من ينيبه وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيسه وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو فى مجال إدارة المحافظ المالية وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده، ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
 
وأعطى المشروع لإعطاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
 
واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالا عامة وإدارته الحق فى توقيع الجزاء الذي يراه لاستيفاء مستحقاته، وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الاسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
 
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق عدة أهداف من وراء انشاء هذا الصندوق ومنها نشر الدعوة الاسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.
 
وأكدت اللجنة فى تقريرها أهمية مشروع القانون فى بناء الإنسان وعمارة الأكوان وأنه جاء متوافقا مع أحكام الدستور ويلبى حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها.
وأضافت اللجنة، أن مشروع القانون يأتي التزاما من الحكومة باستكمال مشروعات القوانين المكملة للدستور لتحقيق ما يوفر سبل التطوير فى مختلف مجالات نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر.
 
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع يأتي التزاما للدستور الذي  أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف، ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

قانون ذوي الإعاقة

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتقضي تلك المادة بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا كعقوبة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تهدف إلى تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، ووضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلتها 50 ألف جنيه وحد أقصى مقداره 100 ألف جنيه.
 
وشددت المادة، العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، حيث جعلت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
 
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور ويحمى الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
وأشارت اللجنة، إلى أنه يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري
 

قانون نقابة المهندسين

ويناقش المجلس خلال جلسة يوم الاثنين، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964، ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم ۷۷ منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية
وتضمنت أهداف مشروع القانون  تعديل بعض أحكام القانون القائم  لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.
 
ونص القانون على عدم جواز التعيين فى الوزارات ومصالحها فى وظائف المهندسين أو أن تعهد الاعمال الهندسية الا إلى الأشخاص المقيدة اسمائهم فى جدول النقابة، وحدد الرسوم التى يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهي مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فاقل و150جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات و250 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15سنة، ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.
 
وفى حالة عدم الوفاء بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة 3 سنوات متتالية  تنذر النقابة العضو  الذى يتخلف عن السداد خلال 30 يوم فاذا لم يسدد جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد و الاشتراكات المتأخرة، ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع ألف جنيه  رسم اشتراك عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد بالخارج.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عملا من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا وتم إيقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات الى النقابة.

كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قبل او استعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة او استعمل رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة