عقوبات رادعة.. كيف واجه المٌشرع من يسمح لمتعاطى المخدرات شغل وظيفة حكومية؟

الأحد، 16 مايو 2021 06:00 م
عقوبات رادعة.. كيف واجه المٌشرع من يسمح لمتعاطى المخدرات شغل وظيفة حكومية؟
مجلس النواب

تشهد الجلسات العامة القادمة في مجلس النواب، التصويت بشكل نهائي علي مشروع  قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات.
 
مشروع القانون وضع عقوبات تصل إلي الحبس والغرامة لمواجهة من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية.
 
وجاءت المادة السادسة لتقر بأنه عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يسمح متعمدًا  لمن ثبت تعاطية للمخدرات بشغل إحدي الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها".
 
ويضع مشروع القانون  حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
 
وفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات ولا أن تزيد على 15 سنة، إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً. ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم، ومن النساء، مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة