وزير المالية: الحد الأدنى لعلاوة العاملين بالدولة 250 جنيها

الأحد، 23 مايو 2021 03:12 م
 وزير المالية: الحد الأدنى لعلاوة العاملين بالدولة 250 جنيها
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحد الأدنى الذى يحصل عليه العامل على الدرجة السادسة 250 وليس 75 جنيها، لافتا إلى أن هناك زيادة تتم على جزئين، فى إشارة إلى أن العامل سيحصل على علاوة دورية بحد أدنى 75جنيها ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها وهو ما يعني أن اقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة  250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو.
 
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة بالجلسة العامة  لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور وزير المالية.
 
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.
 
وبمقتضى مشروع القانون، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو القادم بحد أدنى 75 جنيها ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقًا للأجر الوظيفي في 30/6/2021، ويشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
 
ويقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
 
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة  إليها؛ الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
 
كما اشتمل القانون على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا؛ وصولا إلى مبلغ 400 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن
 



 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق