أخر مهلة للجمعيات الأهلية.. التضامن: توفيق الأوضاع وإلا الإغلاق

الأربعاء، 26 مايو 2021 01:00 م
أخر مهلة للجمعيات الأهلية.. التضامن: توفيق الأوضاع وإلا الإغلاق

أعلنت وزارة التضامن الاستمرار في قبل أوراق الجمعيات الأهلية، وذلك بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة جتى شهر يناير المقبل، بهدف توفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019.
 
 
 هذه التطورات تأتي بع أن وافق مجلس النواب علي تعديل قانون قانون الجمعيات الأهلية، والذي تضمن العديد من المميزات للمؤسسات الأهلية منها الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات.

مميزات القانون 
 
 كذلك  تضمن القانون عدد من المميزات منها إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله بجانب الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذلك ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى وأن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
 
 
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية، حيث يشكل القانون انفراجة خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.

 حل الجمعيات الممتنعة

وقال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدني، إن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات أتاحت للجمعيات والمؤسسات الأهلية مدة عام منذ إصدار اللائحة للتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، على أن تقوم لكل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع، وأنه فيما يتعلق بتلقى المنح الأجنبية فأنه بمجرد التقدم بطلب للجهة الإدارية ويمر عليه 60 يوما بدون اعتراض يعد موافقة على تلقى المنح مع إلزام الجهة الإدارية بإعطاء صاحب الطلب خطاب يفيد الموافقة على المنح، لافتا إلى أن من حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية إنشاء شركات هادفة للربح بهدف تعظيم الموارد للإنفاق على أنشطة الجمعية بما يخدم العمل الأهلية ولضمان استمرارية الأنشطة التى الخاصة بالجمعية .
وأشار أيمن عبد الموجود، إلى أنه بعد انتهاء مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية مع والمقرر لها حتى شهر يناير المقبل سيتم حل الجمعيات الأهلية الممتنعة عن توفيق أوضاعها مع القانون من خلال القضاء، حيث تقوم الجهة الإدارية بإحالة هذه الجمعيات للقضاء لحها وفقا للقانون.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق