مدتها 3 سنوات.. تعرف على شروط إصدار رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات «السايس»

السبت، 26 يونيو 2021 12:00 م
مدتها 3 سنوات.. تعرف على شروط إصدار رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات «السايس»

حددت اللائحة الداخلية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والمعروف بقانون "السايس" عدد من الشروط لإصدار ترخيص ممارسة مهنة السايس أو رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات والتي من بينها أن يتم تحديد السبب في حالة رفض إصدار الترخيص وكذلك بأن تكون مدة الترخيص 3 سنوات.

ووفقا للمادة الثانية من القانون تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطى له رقم مسلسل، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

كما نصت المادة الثالثة على أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حفظ الطلب.

وفي حالة رفض طلب الترخيص يكون بقرار مسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.

وفى حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيـص يخطر طالب الترخيـص خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسـم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم.

أما في حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن.

وحددت المادة السادسة من القانون مدة الترخيص حيث نص على ان تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتسري بشـأن التجـديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصـول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة.

وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق