«مش باطل» بحكم القانون.. محكمة تصدر قرارا بإثبات زواج مدني بين زوجين مختلفي الديانة

الخميس، 15 يوليو 2021 05:00 م
«مش باطل» بحكم القانون.. محكمة تصدر قرارا بإثبات زواج مدني بين زوجين مختلفي الديانة

كان إثبات الزواج العرفي، أمرا شبه مستحيلا أمام القضاء، إلا أن الحكم الفريد الذي أصدرته الدائرة 18 بمحكمة أسرة العمرانية، في القضية رقم 599 لسنة 2020، قلب الموازين، حيث صدر القرار بإثبات زواج عرفي لطرفين من ديانتين مختلفتين، والتأشير على ذلك الزواج بالسجلات الرسمية، مستندة على الفقه الحنفى بإثبات العلاقة الزوجية بأحد الأدلة الأتية: "أولاَ: البينة، ثانياَ: الإقرار، ثالثاَ: النكول عن اليمين".  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 599 لسنة 2020 أسرة العمرانية، لصالح المحامى عبد المجيد جابر، وبرئاسة المستشار محمد البجهورى، وعضوية المستشارين محمد على، ومحمود أبو الخير، وبحضور عضو النيابة طارق الدرديرى، وأمانة سر مريم فوزى. 

2017_1_13_13_39_11_27

 

الوقائع.. زوج مسلم يقيم دعوى اثبات زواج بمسيحية  

وجاء في أوراق الدعوى، أن المدعى عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليها بموجب صحيفة مودعة في 27 فبراير 2020، طلبت في ختامها الحكم لها بإثبات الزواج بين المدعى والمدعى عليه مع إلزامها بالمصاريف، وذلك على سند من القول إنه تزوج من المدعى عليها بعقد عرفى بتاريخ 1 فبراير، وحيث إنه يرغب في إثبات زواجه، الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم لها بما سلف من طلبات.

وقدم سنداَ لدعواه أصل عقد زواج عرفي بين المدعى والمدعى عليها بتاريخ 1 فبراير 2020، ويقران به بقبولهما جميع أحكام هذا العقد بما تقضى به الشريعة الإسلامية وما يترتب عليه من آثار قانونية، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، فحضر المدعى بشخصه وبوكيل عنه محام، ومثلت المدعى عليها بشخصها وسلمت للمدعى بالطلبات، وأقرت بزواجها من المدعى زواجاَ شرعياَ، والمدعية فوضت الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى.    

images (1)

 

شروط قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج

وعن موضوع الدعوى – قالت المحكمة في حيثيات الحكم – لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 17/ 1، 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.   

ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر أنه يثبت الزواج في الفقه الحنفى بأحد الأدلة الأتية: "أولاَ: البينة، ثانياَ: الإقرار، ثالثاَ: النكول عن اليمين"، والبينة حجة ثابتة على الكافة وليست على المدعى عليه وحده ونصاب البينة في إثبات الزواج شهادة رجلين أو رجل وامرأتين شريطة ألا يكون الشاهد متهماَ في شهادته أو من أصول أو فروع المشهود له وأن يكون عالماَ للمشهود به ذاكراَ له وقت الأداء قادراَ على التمييز بالمسع والبصر بين المدعى والمدعى عليه . 

images

 

ماذا يعنى النكول عن اليمين؟

أما النكول عن اليمين – بحسب "المحكمة" - فيكون في حالة إذا لم يقر المدعى عليه بالزوجية ولم تقدم بينة عليها وطلب المدعى القاضي توجيه اليمين إلى المدعى عليه فوجهها وحلف بعدم وجود زوجية بينه وبين المدعى رفضت الدعوى إذا نكل عن حلف اليمين قضى بثبوت الزواج لأن النكول عن اليمين في حكم الإقرار، كما أنه من المستقر عليه أيضاَ بذات القضاء أن المقرر في فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاَ له ويحترمه الشارع ويرتب عليه اثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاَ لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان. 

كما أنه من المستقر عليه بذات القضاء أن مفاد الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الزواج لا تثبت بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه في مجلس القضاء سواء أكان دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب، وذلك طبقا للطعن رقم 3 لسنة 50 قضائية.  

ولما كان ذلك – وكان المدعى قد أقام دعواه بغية القضاء له بثبوت العلاقة الزوجية بينه وبين المدعى عليها، وكان الثابت وجود علاقة زوجية وصحتها الشرعية من إيجاب وقبول وشاهدين ولا سيما، وقد سلمت المدعى عليها الأولى بالطلبات للمدعى، وأقرت زواجها من المدعى زواجاَ شرعياَ بتاريخ 1 فبراير 2020، ومن ثم تكون قد توافرت له شروط صحته المقررة شرعاَ وقانوناَ، الأمر الذى يتعين معه عبر المحكمة إثباته وتقضى معه بثبوت زواج طرفى التداعى.  

زواج
 
 
120481203_1024765371372465_1340920416382048661_n
 
120534743_248330826589594_4325108144955412871_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق