ب ١٨ اختصاص جديد للجهاز.. مجلس النواب يحسم تفاصيل إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية

الأحد، 25 يوليو 2021 11:00 م
ب ١٨ اختصاص جديد للجهاز.. مجلس النواب يحسم تفاصيل إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حسم الباب الأول من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمنظمة لإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 

جاء ذلك وسط ترحيب برلمانى واسع بمشروع القانون، والذى جاء ليحدد سبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، مع التأكيد على العقوبات الرادعة التى يحققها القانون ومطالب بدعم الصيادين فنيا.

 

وأشاد النواب، بجهود القيادة السياسية التى أطلقت المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين فى مجال صيد الأسماك، والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعى والبيئي.

 

وأكد النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، موافقته على مشروع القانون موجها الشكر للحكومة ولجنة الزراعة والرى بالمجلس لا سيما والتعاون البناء النواب والحكومة والتوافق بين الجميع.

 

وأضاف الشريف: "حضرت الجلسة الختامية لمناقشة التشريع فى لجنة الزراعة يوجد توافق بين الجميع حول القانون، كل الشكر للحكومة".

 

كذلك أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع القانون لاسيما وكونه يعالج كافة السلبيات، فضلا عن أنه يساهم فى تحقيق الردع العام والانتهاكات الصارخة التى كانت تحدث.

 

وأشاد البرلمانى فى السياق ذاته بجهود القيادة السياسية وإطلاق المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية.

 

بدوره، شدد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب على مشروع القانون الاستزراع السمكى والذى تأخر لعقود من الزمن، مشيراً إلى أنه يساعد على التنمية المستدامة، ويساعد على حماية العمالة خاصة أنه يمس قطاعات كبيرة جدا .

 

وأضاف وهدان أن إنتاج الأسماك فى مصر حوالى 2 مليون و300 ألف طن، وأن الأسماك تمثل الطعام لـ70% من الشعب المصرى، ولابد من إعادة النظر فى رسوم التراخيص فى القانون لأن التراخيص مجحفة وآثارها ستكون على محدودى الدخل، وطالب بفترة انتقالية لمدة سنة لتقنين الأوضاع.

 

وشدد وهدان على أهمية تفصيل أنواع المزارع داخل القانون لاسيما وتنوعها فهناك مزارع البلطى والجمبرى والدنيس وغيرها، والسواد الأعظم من المصريين يتعامل على البلطى فلابد من التفصيل فى القانون.    

 

أيضا كانت كلمة النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والذى أكد أن مشروع القانون يأتى اتساقا مع المشروع القومى الذى اطلقته القيادة السياسية لتنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات، مشيراً إلى أن التشريع يعمل على حماية حقوق الصيادين ويراعى البعد الاجتماعى والبيئى ويعالج السلبيات التى تضمنتها التشريعات الماضية.

 

كذلك أعلن النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء الجهاز لاسيما مع امتلاك مصر نحو 11 بحيرة وشواطئ تتعدى مساحتها 2500 كم، وبما يعمل على تنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها، مشيداً بجهود القيادة السياسية فى هذا الصدد حتى أصبحت مصر الأولى أفريقيا فى إنتاج الأسماك.

 

وقال أبو العلا، إنه يتمنى فض بعض الاشتباكات فى مشروع القانون، مضيفاً: كنت أتمنى ألا يتبع جهاز حماية الشواطئ وزارة الري.

 

ووصف النائب محمد الفيومي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، مشروع القانون بأنه ظهير قانونى للمشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية، وبحث أوضاعها، وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية، مشيراً إلى ما يحققه من رادع قوى ويتواكب مع خطى الدولة نحو التنمية.

 

وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وزارة الزراعة للتحرك الفورى لتحديث الأسطول المصرى فى الصيد، بما يعزز من الناتج قومى ورفع معدلات التصدير، داعيا البنوك المصرية لدعم الصياد المصرى من خلال قروض طويلة الأجل بفوائد بسيطة، لاسيما وحاجة الأسطول الحالى للتحديث.

 

ووجه عابد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع القومى لتنمية البحيرات، مضيفا: المتابع لإنتاجنا من الأسماك سيجد أن مليونا و600 ألف من الاستزراع السمكي، و400 ألف من المصايد الطبيعية، داعيا فى هذا الصدد لدعم أسطول الصيد المصرى لزيادة الإنتاج عن طريق المصايد الطبيعية على غرار الطفرة التى حدثت فى ناتج الاستزراع السمكي.

 

ولفت عابد، إلى أهمية مشروع القانون والذى يحمى الثروات الخاصة بالأجيال القادمة من الأسماك والبحيرات.

 

ووافق المجلس، على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

 

جاء ذلك بعدما اقترح عدد من الاعضاء عدد من مقترحات التعديلات، على نص المادة، تتعلق بمسمى هيئة أو جهاز، إلا أنه تم رفضها، والإبقاء على النص الوارد من اللجنة، حيث قال النائب الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن هناك أجهزة موجودة بالدولة وتعامل معاملة الهيئات الاقتصادية مثل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى، لافتا إلى أن عدد الهيئات الاقتصادية فى الموازنة العامة لعام 21/22 بلغت 55 هيئة.

 

وجاءت المادة الثانية، التى وافق عليها المجلس لتحدد اختصاصات الجهاز، فى 18 نقطة، حيث يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات التنفيذ وتطويرها وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع، واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها، الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات او حرمها او شواطئها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

 

كما منح مشروع القانون الجهاز العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى، وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون، إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية، إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر، استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الإلتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات والاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة.

 

كما يعمل الجهاز على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية، وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين، إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لأعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية التنفيذية، إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز وإبداء الرأى مسبباً فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين(1 ،2)من القانون رقم 1 لسنة 1996 وتعديلاته فى شان الموانى الجافة والتخصصية.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المنشأ بموجب القانون، وذلك فى ضوء اقتراح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية.

 

وخلال المناقشات، دعا النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بعودة ممثل التعليم والبحث العلمى فى تشكيل مجلس الإدارة، نظرا لإنشاء كليات قد يكون لها تأثير بالغ فى تطوير الثروة السمكية، الأمر الذى يتسق أيضا مع تعديل "الطماوي".

 

وتقضى المادة الثالثة، وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب، فى ضوء الموافقة على اقتراح النائب إيهاب الطماوى "يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من:  نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة)، رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بمجلس الدولة،  ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والرى المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالى والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاونى للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد)، ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز.

 

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

 

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

 

وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس.

 

وكذا وافق المجلس على المادة 4 المنظمة لاختصاصات مجلس مجلس إدارة الجهاز فى ضوء اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية.

 

وطالت تعديلات "أشرف رشاد"، البند السادس من المادة الرابعة بعد دمجة مع الخامسة ليكون مفادها، إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول فى الجهاز الإدارى للدولة أو الجهات الأخرى. فضلا عن إضافة بند برقم (14) يقضى  إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج، فضلا عن حذف الفقرة الأخيرة والتى كانت تقضى بأن صدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء، و يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو نائبه ببعض اختصاصاته.

 

كما وافق المجلس على مقترح النائب طلعت عبد القوى، تعديل البند (9) وذلك لتقضى بالموافقة على عقد اتفاقية القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز.

 

وجاءت الموافقة ايضا على المادة 6 من مشروع القانون ة والتى تتضمن أن للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ويرحل الفائض منه إلى السنة المالية التالية.

 

وجاءت موافقة المجلس على المادة بعد الموافقة على اقتراح اقترح النائب ياسر عمر بحذف اخذ موافقة وزارة المالية على موازنة الجهاز قائلا ان الجهاز هو هيئة اقتصادية والهيئات الاقتصادية لا تخضع للقانون العام وانما لها قانون خاص بها، وتساءل المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، عن ترحيل الفائض فى موازنة الجهاز من سنة إلى سنة والوارد فى نهاية المادة.

 

وعقب النائب الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة، قائلا، إن فائض الهيئة الاقتصادية جزء يتم احتجازه وجزء للضرائب والفائض يؤول للموازنة العامة للدولة.

 

فيما تمسك السيد قصير زير الزراعة، بالإبقاء على أن يتم اخذ رأى وزارة المالية عند اعداد موازنة الجهاز بهدف التنسيق، مطالبا بالابقاء على ترحيل الفائض فى موازنة الجهاز للسنة المالية الجديدة لأن الجهاز هيئة جديدة بيتم انشاءها ولها طبيعة خاصة حيث ترتبط مهمته بالأمن القومى، فيما طالبت ممثلة وزارة المالية سعاد هيكل، بأن يتم النص على بتحديد مدة معينة لترحيل الفائض، لأن اللى بيتم مع فائض الهيئات الاقتصادية هو ان الفائض يؤول لوزارة المالية.

 

كما وافق المجلس على المادة 8 م والتى تنص على ان تكون للمستحقات المالية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المنشا بالقانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أى امتياز أخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ويحق للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.

 

أيضا شملت الموافقات المادة المنظمة للضبط القضائى بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك فى ضوء تعديل النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب والذى اقترح حذف عبارة "والقرارات الصادرة تنفيذا له"، الأمر الذى أثنى عليه رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن الاقتراح يتفق مع صحيح الدستور، حيث أن القرارات التنفيذية لا تقرر جرائم.

 

وتقضى المادة (10) حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة