وداعا «السايس».. تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الجيزة (صور)

الخميس، 19 أغسطس 2021 10:56 ص
وداعا «السايس».. تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الجيزة (صور)
أرشيفية
إبراهيم الديب

بعد سنوات من معاناة المواطنين وأصحاب المركبات من الممارسات غير الأخلاقية من بعض القائمين على عملية «ركن السيارات» بالشوارع أو مايعرف بـ«السايس»، وما تسببوا به لأعوام من فوضى الانتظار الخاطئ، والتسبب في تعطيل حركة السير والمرور بالشوراع والميادين، خرج إلى النور القانون رقم 150 لسنة 2020م، والخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشارع، للقضاء على عشوائية «السايس» وإزالة كافة المعوقات على الطريق العام، وحماية المواطنين من «إتاوة» انتظار السيارات.

وبعد نشر اللائحة التنظيمية للقانون، وإقراره، بدأت المحافظات، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في اتخاذ إجراءاتها نحو تطبيق القانون على أرض الواقع، وفتح باب التقدم لمهنة «سايس سيارات»، وطرح أماكن الانتظار المحددة، ومنح الترخيص اللازم لمزاول تلك المهنة والذي يستمر لـ3 أعوام قبل تجديده وفقا لعدد من الضوابط والشروط.

بدأت محافظة الجيزة، أولى الخطوات الفعلية لتطبيق القانون على أرض الواقع، لتكون النواة الأولى لتنفيذ المواجهة الفعلية للتجاوزات الصادرة عن «السايس العشوائي»، وتم طرح عدد من الشوارع بالمحافظة عن طريق المزايدة العلنية للموافقة على الترخيص لأحد المتقدمين لمزاولة المهنة بها.

ومن بين المناطق التي أعلنت المحافظة عن طرحها شوارع «سليمان أباظة، والثمار، وشارع الثورة، ونادي الصيد، وميدان علاء الدين» بحي الدقي؛ لإدارة انتظار السيارات بتلك الشوارع، وفقا للوائح القانون.

وتم طرح الشوارع بمربع مصطفى محمود والتى تبدأ من مسجد مصطفى محمود وتضم شارع الثمار وشارع سليمان اباظة ونادى الصيد وميدان علاء الدين و شارع الثورة ، حيث حصلت عليها إحدى الشركات الخاصة، من خلال المزايدة العلنية، وذلك مقابل مبلغ 96 ألف جنيه شهريا.

من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، أن هذا الإجراء، تم وفقا للقانون المنظم لانتظار السيارات واللائحة الخاصة برسوم الانتظار، والتى تحدد مبلغ 10 جنيه قيمة الانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، مشيرا إلى أن أي مواطن يرغب في حجز مكان سيارته أمام محل إقامته وفقا للقانون، فيتم التعاقد مع الشركة بمبلغ 300 جنيه شهريا وفقا للائحة المنظمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، العام الماضى، ويصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، تتولى تحديد الأماكن والأوقات التى يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، ومنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك.
 

IMG20210816113950
 
IMG20210816123834
 
IMG20210816124723_01
 
IMG20210816124736_01
 
IMG20210816124752_01
 
IMG20210816124754_01
 
IMG20210816124851_01
 
IMG20210816124856_01
 
IMG20210816124909
 
IMG20210816124922_01
 
IMG20210816125006_01

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق