في نقاط... نرصد عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الإثنين، 30 أغسطس 2021 02:49 م
في نقاط...  نرصد عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
هبة جعفر

أعلنت وزارة المالية أن اخر موعد للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف شهر سبتمبر القادم لجميع الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية،  عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات 
 
وحدد القانون الخاص الإجراءات الضريبية الموحدة عقوبة لكل من يخالف قرار الوزارة بعدم الانضمام منظومة الفاتورة الإلكترونية نرصدها في السطور التالية. 
 
عقوبة عدم الانضمام لنظام  الفاتورة الإلكترونية 
 
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/ فقرتين أولى وثانية، 37/ فقرتين أولى ورابعة ، 38/ فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون.
 
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.
 
 
- ووفقاً للقانون لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة.
 
- لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة فى حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
- لن يستطيع المصدرين استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
 
ما هي منظومة الفاتورة الإلكترونية ؟
 
نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مادته الـ (35) على أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.
 
 
ضوابط اصدار الفاتورة الإلكترونية 
 
1- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ويسلم الأصل للمشتري ، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف .
 
2- أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
 
 
3- أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية :
 
-رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .
 
- تاريخ الإصدار .
 
- اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .
 
- اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .
 
 
- بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .
 
- أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 
 
IMG-20210828-WA0025

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة