سمكرى البنى أدميين واحد منهم.. ضبط أكثر من 1500 منشأة طبية مخالفة وبدون ترخيص

السبت، 11 سبتمبر 2021 11:00 م
سمكرى البنى أدميين واحد منهم.. ضبط أكثر من 1500 منشأة طبية مخالفة وبدون ترخيص
سامى سعيد

على مدار الفترة الماضي تصدرت ظاهرة غلق المركز الطبية بدون ترخيص سواء المتعلقة بالإدمان التي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضي، أو فيما يتعلق بمراكز العلاج الطبي أو ما يعرف بـ"سمكري البني أدمين" الذي تصدر وسائل الإعلام عقب القبض عليه.

وخلال الأيام الماضية أغلقت الجهات الرقابية ما يزيد عن 1500 مركز ومنشأة طبية لمخالفتها الشروط والقانونية وعملها بدون ترخيص، ففي الإسكندرية أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، 35  منشأة طبية من بينها عيادة خاصة وتخصصية، ومعمل  للتحاليل الطبية، ومركز علاج طبيعي، ومركزين للأسنان ومحل نظارات لعدم حصولها على ترخيص قبل مزاولة نشاطها، كما تقرر غلق عيادات تخصصية ومركز علاج طبيعي لوجود أدوية وكيماويات غير مصرح بها داخل المنشأة تم تحريزها بواسطة التفتيش الصيدلي المصاحب للحملة، منهم 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وحولت عددًا من العاملين بها لأقسام الشرطة، لارتكاب مخالفات جسيمة في حق المرضى وتعريض حياتهم للخطر.

وفي الجيزة أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بغلق 220 منشأة طبية، تشمل عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومراكز صحية وتغذية علاجية ومراكز إشاعات وعلاج إدمان وبنك دم وحضانات وغرف عمليات بمستشفيات بنطاق المحافظة، لإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص وضبط عدد من المخالفات بها.

كما أعلنت ورازة الصحة والسكان إغلاق 1259 منشأة طبية خاصة مخالفة، تنوعت بين مستشفيات وعيادات ومراكز بـ 26 محافظة خلال الشهر الماضي، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المرضى.

وخلال الايام الماضية أعلنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، ضبط المسئول عن مركز لعلاج الإدمان الموجود بالمقطم، حيث كشفت التحريات الأمنية حول المركز أنه يعمل بدون ترخيص في المقطم، وتبين أن المتهمين أقاموا حفلات تعذيب للضحايا، وأنهم قاموا بتكبيل النزلاء بالحبال، وأجبروهم على تناول الأدوية المهدئة، وعثر داخل المركز على كمية من المواد والأقراص المخدرة وأدوية علاجية وشرائط لتحليل المخدرات.

وأكد عدد من الفقهاء القانونيين أن جميع المهن الطبية تخضع لقانون الأطباء وقانون المهن الطبية والذي يضع عدد من الضوابط للسماح بتشغيل أي مؤسسة أو عيادة أو مركز طبي والتي من بينها إعطاء ترخيص للمكان وللطبيب  وهي الجهة المشرفة كل المنشآت الطبية، مشددين على أن مخالفة الاشتراطات التي نص عليها القانون سواء المهن الطبية أو قانون الأطباء يعد جنحة ما لم يرتكب صاحب المنشأة جناية سواء وفاة احد المرضى أو التسبب في عاهة مستديمة، موضحين أن من بين الإجراءات التي ينص عليها القانون هو غلق وتشميع المكان الذي تم رصده وهو ما حدث في الوقعة المعروفة إعلاميا بـ " سمكري البني ادمين "حيث ارتكب عدة جرائم.

وأكد خبراء قانونيين أن الجرائم التي ارتكابها هي ممارسة الطب بدون ترخيص، اقامة منشأة دون ترخيص كذلك التسبب في اصابة بعض المرضى، وتتولى الجهات المشرفة على المنشآت الطبية هي وزارة الصحة ونقابة الأطباء، اتخاذ إجراءات ضد أصحاب المنشآت الطبية.

ووفقا لقانون المهن الطيبة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، مع غلق المكان ومصادرة كل المتعلقات المستخدمة في الجريمة.

 

وهناك 5 جرائم ستواجه الـ 13 شخصا الذين انتحلوا صفة مهنة العلاج الطبيعي، وهى مزاولة مهنة العلاج الطبيعي والطب بدون ترخيص، واستعمال نشرات ولوحات ولافتات ووسائل نشر لحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، والنصب علي المواطنين باستخدام طرق احتيالية ومظاهر كاذبة لخداعهم، وتزوير محرر رسمي، واستخدام المحرر الرسمي في النصب، والتسبب في عاهة مستديمة لبعض الأشخاص.

ووفقا للمادة "2" قانون رقــم 3 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 21 مارس 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنه العلاج الطبيعي، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل، وأن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية "بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية، بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون، دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون، شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك،"، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونصت المادة (11): (مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود).

كما نصت المادة 10 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".

وفقا للمادة 11 من قانون مزاولة مهنه الطب: "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وكذلك  كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب".

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق