في دور الانعقاد الثانى للنواب.. تعديلات قانون لجان توفيق المنازعات جاهزة للمناقشة وبنوده تهدف لسرعة تسوية النزاع بشكل ودي

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:00 م
في دور الانعقاد الثانى للنواب.. تعديلات قانون لجان توفيق المنازعات جاهزة للمناقشة وبنوده تهدف لسرعة تسوية النزاع بشكل ودي

أيام قليلة ويبدأ مجلس النواب دوره انعقاده الثاني المقرر له  يوم 2 أكتوبر القادم، والذي سيناقش فيه مجموعة من القوانين الهامة وعلي رأسها تعديلات قانون لجان التوفيق فى المنازعات، خاصة وأنه من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجنة التشريعية بالمجلس ولم يتسنى عرضه على الجلسة العامة.

كانت اللجنة التشرعية قد وافقت علي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة خلال الفصل التشريعى الأول بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها،  ولم يتسنى عرضه على المجلس فى الفصل التشريعى الأول، ومع بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعيى الثانى تمسكت الحكومة بمشروع القانون، وطبقا للائحة الداخلية للمجلس أعادت اللجنة التشريعية نظر القانون، وأعدت تقريرها بما انتهت إليه ولكن انتهى دور الانعقاد الأول بدون مناقشته، ليصبح من مشروعات القوانين الجاهزة للمناقشة مع بدء دور الانعقاد الثانى، والذى من المقرر أن يبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. 

ويهدف مشروع القانون إلى سرعة تسوية المنازعات وديا، وتيسير إجراءات التقاضى، وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها صدر لإيجاد السبل الكفيلة لسرعة الفصل فى القضايا والتخفيف عن عبء القضايا وكثرتها أمام جهات القضاء، والتخفيف أيضا عن كاهل القضاة، وأسند إلى هذه اللجان إصدار التوصيات لحل تلك المنازعات ونص على كيفية تشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها لسرعة حصول المواطن على حقه فى وقت أسرع، حيث إن العدالة البطيئة نوع من الظلم يتنافى مع تحقيق العدل

وتقوم فلسفة مشروع القانون، على استحداث آلية جديدة للتوفيق بين أطراف المنازعات المدنية والتجارية والإدارية الناشئة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين وسائر الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك قبل ولوج المدعى سبيل التقاضى، ليعرض على اللجنة أمر منازعته لتتولى فحصها وإصدار التوصية المناسبة فى موضوعها إلى جهة الإدارة فى ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق على نحو يكفل سرعة الفصل فيما يعرض عليها.

وأضاف تقرير اللجنة: "ثم صدر القانون رقم 6 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه لتفعيل دور تلك اللجان، وذلك بسبب تعنت جهات الإدارة أحيانا فى قبول التوصيات مما يترتب عليه إطالة أمد التقاضى، وتضمن التعديل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2017، تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بما يساعد على سرعة الفصل فى القضايا وجعل ما تصدره تلك اللجان قرارات وليس توصيات، وجعلها نافذة فى حق جهة الإدارة دون المدعى إذا لم تتجاوز قيمة المنازعة أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها، إلا أن الواقع العملى تمخض عن بعض الاعتبارات التى تقتضى تدخلا تشريعية بوضع ضوابط للإجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه".

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون المعروض بما تضمنه من تعديلات جديدة جاء نتيجة لما كشف عنه الواقع العملى من أن اللجوء إلى لجان التوفيق المنشأة وفق أحكام هذا القانون أضحى مجرد إجراء روتينى لا يتمخض عنه إنهاء أو حل غالبية المنازعات، وهى المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والمنازعات التى يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر المنازعات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو المنازعات التى ينص على فضها عن طريق هيئات تحكيم.

وتابع التقرير: جاءت التعديلات الجديدة متفقة والواقع العملى من أجل عدم تضييع الوقت والجهد على بعض المتقاضين، ولما أفرزه الواقع العملى أيضا من أن ممثل الجهة الإدارية فى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون يكون فى كثير من الأحيان على غير دراية بطبيعة الطلبات المقدمة والآثار المترتبة عليها، لذا نص مشروع القانون المعروض بأن يكون ممثل الجهة الإدارية من المتخصصين فى القانون، ويهدف مشروع القانون إلى قصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها.

كما يهدف إلى تنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق فى المنازعات على نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة واستبعاد المنازعات التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، حيث أثبت الواقع العملى أن اللجوء إلى لجان التوفيق فى تلك المنازعات أضحى مجرد إجراء روتينى لا يتمخض عن إنهاء أو حل للمنازعة فى بعض المنازعات.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97) منه، والتى تنص على أن: التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا... إلخ.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون لا يمثل عقبة إجرائية وإنما يأتى فى إطار مساع حميدة تهدف إلى سرعة تسوية المنازعات ودية، كما ترى اللجنة أن مشروع القانون جاء بعد وجود بعض الآليات لحل المنازعات المدنية والتجارية من خلال إصدار قانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية والانتهاء من قانون الوساطة لإنهاء المنازعات المدنية والتجارية، كما أنه جاء بسبب ما أفرزه الواقع العملى أيضا من أن ممثل الجهة الإدارية فى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون يكون فى كثير من الأحيان على غير دراية بطبيعة الطلبات المقدمة والآثار المترتبة عليها، لذا ألزم المشروع بأن يكون ممثل الجهة الإدارية من المتخصصين فى القانون واكدت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية جديدة فى تيسير إجراءات التقاضى وتهيب اللجنة بلجان فض المنازعات سرعة الفصل فى المنازعات المعروضة عليها.

وتوصى اللجنة بتفعيل المادة الأولى من خلال التوسع فى انشاء تلك اللجان على مستوى الجمهورية فى اسرع وقت ممكن وخاصة المناطق النائية للتيسير على المتقاضين.

وانتظم مشروع القانون، فى 4 مواد رئيسية، ونصت المادة الأولى على تعديل عبارة "لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى "لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000.

وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفى مقدمتها المادة الأولى، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على " أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة أو وانتهت لأى سبب من الأسباب".

ونصت المادة الثانية على تعديل تشكيل لجان التوفيق فى المنازعات والتى تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص فى القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفى حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.

وتضمنت التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة لتنص على أن يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع، وصفة كل منهما وموطنه موضوع الطلب وإجمالى المبالغ المالية المستحقة له حال الموافقة عليه وأسانيده ومذكرة شارحة وحافظة مستندات.

وجاء تعديل المادة التاسعة لتنظيم آلية صدور قرارات أو توصيات لجان التوفيق فى المنازعات على نحو متدرج وفقا لقيمة المنازعة وتنص المادة (9)، على أن تصدر اللجنة قراراتها مسببة متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 100 ألف جنيه، وذلك فى ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة طرفى المنازعة.

ووفقا للمادة، فإذا كانت قيمة المنازعة تزيد على 100 ألف جنيه وتقل عن مليون جنيه أو غير قابلة للتقدير، تصدر اللجنة توصية مسببة بالرأى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وتعرض التوصية خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها على السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها تلك السلطة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر وتكون له قوة السند التنفيذى فإذا كانت قيمة المنازعة مليون جنية فأكثر يكون اعتماد التوصية من وزير المالية.

فيما نصت المادة العاشرة فى فقرتها الأولى بمشروع القانون على أنه يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة القرار أو التوصية أو لم تعتمد التوصية خلال المدد المنصوص عليها أو إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدد المحددة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو إحداهما رأيه بالقبول أو الرفض ولا يترتب على ذلك وقف التنفيذ إلا أذا أمرت المحكمة بذلك.

وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

ويأتى تعديل المادة الحادية عشر باستبعاد المنازعات التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة من تطبيق المادة حيث نصت المادة على " عدا الطلبات الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار أو اعتماد التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة العاشرة.

 وتضمنت التعديلات إضافة مادة مستحدثة تنص على أن لجان التوفيق عليها أن تقرر عدم اختصاصها بنظر الطلب إذا كان واردا على غير المنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وبالنسبة للمادة الثالثة من مشروع القانون فإنها نصت على المادة العاشرة مكرراً والمادة الثانية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000، فى ضوء التعديلات الجديدة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق