حماية العمال من الفصل التعسفي... مشروع قانون العمل الجديد على مائدة مجلس الشيوخ

الخميس، 14 أكتوبر 2021 04:00 م
حماية العمال من الفصل التعسفي... مشروع قانون العمل الجديد على مائدة مجلس الشيوخ

قطاع عريض من العاملين في القطاع الخاص يترقبون تفاصيل مناقشة مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لإصداره وإقراره، لمعرفة ما يتضمنه من مزايا وضمانات هامة لتشجيع وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، وتوفير مناخ آمن في العمل.
 
وأحيل مشروع قانون العمل من الحكومة إلى مجلس النواب وناقشته لجنة القوى العاملة باستفاضة وأجرت حوار مجتمعي بشأنه خلال الفصل التشريعي الأول، ولكن لم يتسن مناقشة المشروع في المجلس.
 
وخلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وفى ظل وجود غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ، أحال المجلس مشروع القانون لمجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأي والملاحظات بشأنه، وبدأت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء الماضي، في مناقشة مشروع قانون العمل، وهو ما يعد مؤشر على مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإصداره.
 
ويتضمن مشروع القانون ضوابط وإجراءات وقواعد في باب "علاقات العمل الفردية"، وتحديدا فيما يتعلق بعقد العمل الفردي، وكذلك ضمانات في عقد العمل تحمى العامل من الفصل التعسفى.
 
وتنص المادة (68) من مشروع القانون، على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
 
ووفقا للمادة (69)، يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
 
وبمقتضى المادة (70)، يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
 
1. إذا كان غير مكتوب.
 
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
 
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
 
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
 
وحددت المادة (71)، التزامات صاحب العمل في تحرير العقد، فنصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
 
واذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .
 
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
 
1.     تاريخ بداية العقد.
 
2.     اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
 
3.     اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
 
4.     طبيعة ونوع العمل محل العقد .
 
5.     الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
 
وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
 
وتنص المادة (72) على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
 
وبحسب المادة (73)، لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
 
وتلزم المادة (74)، صاحب العمل أن ينشئ ملفًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات، والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل يكون من بينها نسخة من نموذج رقم (1) تأمينات اجتماعية، ونموذج الكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية حسب الأحوال عند طلبه، على أن يحتفظ بملف العامل لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
 
وتنص المادة (75)، على أن يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها، فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى.
 
فيما، تنص المادة (76)، على أنه إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك في منطقة عمل واحدة، وجب على الأخير أن يساوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنًا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العمال.
 
وبحسب المادة (77)، يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق