ذكرى النصر على الإرهاب.. تفاصيل المسمار الأخير في نعش الإخوان بحل الجماعة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 11:50 م
ذكرى النصر على الإرهاب.. تفاصيل المسمار الأخير في نعش الإخوان بحل الجماعة

لن ينسى المصريون تاريخ 23 سبتمبر 2013، حيث قضت محكمة الأمور المستعجلة، بالقاهرة - فى 23 سبتمبر 2013 - بحظر أنشطة "جماعة الإخوان" بجمهورية مصر العربية، و"جمعية الإخوان المسلمين" المنبثقة عنها.
 
وكانت أول شكوي اعتمدت عليها المحكمة وقدمت ضمن حوافظ ومستندات بعدم قانونية الجماعة وحلها، والتي قدمت لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من قبل محمود سيد البدوى المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة، ضد رئيس مجلس إدارة جمعية الأخوان المسلمون المشهرة برقم 644 لسنة 2013.
 
 
والتي نصت على التالى: 
 
 
أتشرف بعرض الأتى:
 
فى غضون شهر مارس من عام 2013 صدر قرار سيادتكم باعتماد إشهار جمعية الأخوان المسلمون المشهرة برقم 644 لسنة 2013 بالإخطار، وذلك استنادا إلى صريح نص المادة رقم 51 من الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية، وذلك على الرغم من سبق صدور حكم محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني، وتم إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات لسنة 2002 على أن تلتزم بتوفيق أوضاعها القانونية طبقاً للقانون الحالي ولحين إقرار قانون جديد منظم للعمل الأهلى بمصر.
 
 
وبحسب "المذكرة": وحيث أنه فى غضون الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2013 وعلى خلفية الاحتجاجات والاعتصامات التى دعت إليها كافة قوى الشعب اعتراضا على السياسات الإقصائية وغير النزيهة من الفصيل الحاكم المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين (المحظور عملها قانوناً استنادا الى أحكام قضائية نهائية وباتة) تم محاصرة مقر جمعية الإخوان الكائن بالمقطم بالقاهرة والذى على خلفيته، قام أشخاص مجهولين ومنتمين لجماعة الإخوان بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية على المتظاهرين السلميين خارج مقر الجمعية، ما أدى إلى وفاة أكثر من 5 أشخاص وإصابة العديد من الأشخاص على أيدى قناصة منتمين للجماعة والجمعية ومتواجدين بمقرها بالمقطم. 
 
 
ووفقا لـ"المذكرة": فضلاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف داخل معمل مجهز لصناعة قنابل المولوتوف اليدوية داخل مقر الجمعية، واستخدامها ضد المتظاهرين السلميين، وهو أمر يتنافى مع طبيعة عمل الجمعية والغرض الذى تم تأسيسها واعتمادها كجمعية أهلية من أجله، وبالمخالفة كذلك لصريح نصوص القانون رقم 84 لسنة 2002 قانون الجمعيات الأهلية والذى يحظر ويجرم صراحة الانخراط فى الأعمال المسلحة أو اعمال العنف وحيازة وتصنيع الأسلحة على منظمات وجمعيات العمل الأهلى المصرى.
 
وتضمنت "المذكرة": أنه بتاريخ 3 يوليو 2013 أصدر الفريق أول / عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرار نابع من ضمير القوات المسلحة الحي ومن منطلق دورها الوطنى والتاريخى فى حماية مقدرات شعب مصر العظيم بتعطيل العمل بالدستور المصرى الجديد الصادر 2013 والدعوة إلى إعادة النظر فيه، وتعديل مواده أو إقرار دستور جديد يتناسب مع المتغيرات السياسية على أرض مصر الثورة.
 
وحيث أنه وفقاً لنصوص القانون 84 لسنة 2002 وبخاصة المادة 11 منه التى تنص على مجالات وأغراض عمل الجمعيات والتي جاء نصها كالتالي:
 
مادة "11": تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعـد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى:
 
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
 
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
 
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
 
4- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
 
 
 
وتضيف "المذكرة": وحيث إنه قد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك مخالفة جمعية الأخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 مخالفتها صراحة لنصوص القانون المنظم للعمل الأهلي فى مصر وانخراطها فى اعمال عنف وانشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها وكذا ممارسة نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية فقط وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.
 
ويتقدم الشاكي بشكواه الماثلة لسيادتكم طالبين اجراء إتخاذ اللازم قانونا واستناداً الى السلطة المخولة الى سيادتكم بمقتضى نص المادة رقم (42) من القانون 84 لسنه 2002 والتى تنص صراحة على حل الجمعيات المخالفة للمادة 11 من ذات القانون والتى جاء نصها كالتالي:
 
يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها، في الاحوال الآتية:
 
1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الاغراض التي انشئت من أجلها.
 
2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو ارسال أموال الي جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
 
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
 
4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب الي نادى أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.
 
5- ثبوت أن حقيقة اغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
 
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولي من المادة (17) من هذا القانون .
 
7- ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما ولوزير الشئون الاجتماعية ان يصدر قرارا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الادارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
 
8- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء علي الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.
 
9- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
 
10- كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولي، وذلك بدلا من حل الجمعية. 
 
وتؤكد "المذكرة": ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الاداري وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن علي وجه الاستعجال وبدون مصروفات ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من اعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار.
 
وطالبت "المذكرة" في نهايتها بإصدار قرار مسبب بحل جمعية الأخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013، وذلك لمخالفتها نصوص قانون العمل الأهلى بمصر رقم 84  لسنة 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون، والتي تحظر على منظمات العمل الأهلي الانخراط فى اعمال عنف وانشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها وكذا ممارسة نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية فقط وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002. 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق