قانون الايجار القديم.. يعود لدائرة الجدل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:09 م
قانون الايجار القديم.. يعود لدائرة الجدل
الايجار القديم
ريهام عاطف

من جديد عاد قانون الايجار القديم ليثير الجدل مابين مؤيد ومعارض وذلك بعد اعلان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي موافقته على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
 
ومع تزايد البحث عن قانون الايجار القديم تصدر محرك البحث جوجل لمعرفه أهم بنود مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه من قبل الحكومة وفي انتظار التنفيذ .
 
أهم بنود مشروع قانون الايجار القديم جاءت كالتالي:
1- حددت المادة الأولى من مشروع قانون الايجار القديم نطاق سريان مشروع القانون، حيث يقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
 
2- كما حددت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. 
 
3- اما المادة الثالثة فقد حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%.
 
4- كما يتم إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة والمحددة بـ 5 سنوات.
5- طبقا لقانون الايجار القديم فإذا امتنع المستأجر تسليم الوحدة يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
 
للاطلاع على أبرز وأهم الأخبار والأحداث يرجى الاشتراك بالصفحة الرسمية لموقع صوت الأمة.. أضغط هنا
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق