تعرف على آليات التفتيش والاطلاع على الحسابات في قانون البنك المركزي

السبت، 04 ديسمبر 2021 01:06 م
تعرف على آليات التفتيش والاطلاع على الحسابات في قانون البنك المركزي

نظم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، آليات التفتيش والاطلاع على الحسابات، حيث نصت المادة 130 على "يقدم كل بنك للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه"، كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك.
 
ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزي ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش.
 
يتعين على البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني، وذلك طبقاً للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية.
 
وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته.
 
يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة للبنك وجدول أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقادها.
 
وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة