فى مشروع قانون العمل.. أبرز 8 توصيات لاتحاد نقاباتات عمال مصر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:03 م
فى مشروع قانون العمل.. أبرز 8 توصيات لاتحاد نقاباتات عمال مصر

أعلنت اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عدة توصيات خلال مناقشة مشروع قانون العمل، مع لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا القانون بعد إقراراه، سيطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل "كل من يعمل بأجر".

وأكدت أن التعديلات التي أدخلتها على "المشروع"، تواجه السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتحمي العامل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم "جنود الإنتاج".

وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

ورصدت "اللجنة العمالية " التي شاركت في  الحوار حول مشروع القانون في بيانها الصادر اليوم الأربعاء ،على دورها في حسم بعض المواد التي كانت مثار جدل ومنها المادتين 118 و120، المتعلقتان بوقف العامل بشكل مؤقت في حال ارتكاب بعض المخالفات حيث طالب ممثلي العمال ،الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط، وتوافق معه وزير القوي العاملة محمد سعفان، والذي أكد أن ذلك المقترح توافقوا عليه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتوافقت اللجنة علي النص علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية المتخصصة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.

وحول المادة 32 من المشروع والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، رأى الاتحاد العام أن المادة في المشروع الحكومي لم تحدد تمثيل الجهات المعنية في "الصندوق" ولذلك لابد من إضافة "يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".

وأضافت اللجنة في بيانها على تركيزها على بعض المواد محل الخلاف ،كبداية للحوار المجتمعي حول مشروع القانون ،حيث رأت التمسك بالإبقاء على المادة 12 ،بالنص الذي إقترحته الحكومة ،ورفض النص المقترح من وزارة العدل حيث ينص مقترح الحكومة على "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من أجر الاشتراك التأمينية، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور" ،بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلاً من 7%.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق