الإفتاء تنهي الجدل.. حكم قطع صلة الرحم من غير مسلم.. وحق الزوجة فى زيارة أهلها دون إذن زوجها

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:06 م
الإفتاء تنهي الجدل.. حكم قطع صلة الرحم من غير مسلم.. وحق الزوجة فى زيارة أهلها دون إذن زوجها
منال القاضي

بالتزامن مع اقتراب أعياد الأخوة المسيحيين، أجابت دار الإفتاء على سؤال يتضمن: "هل الشريعة الإسلامية تمنع من صلة الرحم القريب غير المسلم؟"، وجاء رد الإفتاء على سؤال قطيعة الرحم كتالي، حيث قال الله تعالى: "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم".

وقالت دار الإفتاء: كان النبي صل الله علية وسلم، يأمر بصلة القريب وكان غير مسلم، فعن أسماء بنت أبى بكر، رضي الله عنها، قالت: "إذا عاهدهم فاستيفت رسول الله صل الله علية وآلة وسلم، فقلت: يارسول الله، قدمت على أمي وهى راغبة أفاضل أمي؟ قال نعم".

اما بالنسبة لصلة الرحم غير المسلم، وبناء على ذلك، فان الشريعة الإسلامية لا تمنع نهائيا من صلة الرحم القريب غير المسلم من أصحاب الأديان الأخرى، بل حثت على ذلك، فإن النبي صل الله علية وسلم، أمر بصلة رحم القريب وإن كان غير مسلم.     

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: "قطع صلة الرحم منعا للأذى والمشاكل ليس أفضل، حيث من الممكن أن نضع أطرا للعلاقة ولا نتداخل بطريقة تفضي بنا إلى هذا الأذى، بأنه يمكن الاتصال بهم فى رمضان أو الأعياد أو المناسبات، فليس هناك أذى فى ذلك، ولا أظن أيضا، أننا لو ذهبنا لتعزية أحد منهم أو لجأ إلينا أحد يحتاج إلى مساعدتنا، وقضيتها له بنفس طيبة، أو عندهم فرح واتصلت لتبارك لهم، أن يكون هناك أذى، لأن الأذى يأتي غالبا من التداخل المبالغ فيه".

كما ورد سؤال أخر، يتضمن: "هل يجوز للزوج إجبار زوجته على قطع صلة الرحم"، وأضحت دار الإفتاء، أن صلة الرحم واجبة شراعا، وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها أو أحدهما ولو مرة في الأسبوع، فتورياهما مرة في الأسبوع دون بيان ولو بغير إذنه، ولا يحق له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعاتها، بل الواجب علية أن يحسن عشرتها، لقول النبي صل الله علية وسلم: "خيركم خيركم لأهلة واجبة"، لقولة تعالى: "وبالوالدين إحسانا وذي القربى"، كما فقال النبي صل الله عليه وسلم: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال أمك.. ثم قال أمك.. ثم قال أمك.. ثم أبوك".

 وصرح الفقهاء، بأن الزوج لا يمنع زوجتة من الخروج إلى الوالدين فى كل جمعة، إن لم يقدار على إتيانها، ولا يمنعهما من الدخول عليها فى كل جمعة، فللزوجة أن تزور والديها مرة كل أسبوع، ولو بدون إذان زوجها، وكذلك جدها فى حال عدم وجود أمها، إلا أنها لا يجوز لها المبيت بغير إذان الزوج. 

كما اقرت المادة 280 من لاالقانون بالقضاء الشرعي انه عند وجود نص العمل بارجح الاقوال من مذهب الامام ابىى جنيفه ولا تعارض بين ذلك وبين قوامة الرجل فى بيتة ولا يحق له أن يستغل أمر الشرع للووجة بطاعتة فى منعها من الواجبات التى عليها فكما لا يحق له ان يمنعها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع الواجبات فكذلك الامر لا يجوز منعها من زيارة اهلاها وصلة الارحام وطاعة الوالدين . 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق