8866 موظفاً بالجهاز الإداري للدولة تقدموا للعلاج.. «الوزراء» يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون فصل متعاطي المخدرات

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:00 م
8866 موظفاً بالجهاز الإداري للدولة تقدموا للعلاج.. «الوزراء» يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون فصل متعاطي المخدرات
نيرمين ميشيل وسامي بلتاجي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، 29 ديسمبر 2021، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية، للقانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها؛ ونصت اللائحة على شرط ثبوت عدم تعاطي المخدرات، لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح؛ ويتم التثبت من عدم التعاطي، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وفي حالة ثبوت إيجابية العينة، دون وجود مقتضى طبي، نصت اللائحة على أن يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم، وإخطار جهة العمل، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي على ذات العينة التي تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعي إذا طلب العامل التمسك بحقه في الاحتكام له، أيهما أقرب، وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
 
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول الخدمات العلاجية المقدمة من الخط الساخن 16023، خلال 10 شهور، من يناير حتى أكتوبر 2021، كان قد ذكر أن 8866 موظفاً من موظفي الجهاز الإداري للدولة، تقدموا للعلاج، تزامناً مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي؛ وذلك، بالإضافة إلى أن 116566 مريضاً، استفاد من الخدمة العلاجية، منهم 6085 حالةً، من المناطق المطورة، البديلة للعشوائيات.
 
هذا، ونصت اللائحة التنفيذية للقانون، المنوه عنه، على أن العامل إذا لم يمتثل للتحليل، في اليوم المحدد له، رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والإنصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذراً تقبله اللجنة الفنية، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمداً سبباً موجباً لإنهاء خدمته؛ وبالنسبة للمرشح، فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل، وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك، فإذا تخلف عن إجراء التحليل، دون أن يقدم عذراً تقبله جهة العمل، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، اعتبر ذلك سبباً موجباً للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال.
 
كما حددت اللائحة التنفيذية، الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان، ممثلةً في: الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلةً في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلةً في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ وحددت اللائحة اختصاصات كل جهة، فأناطت بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف الفني على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتوفير فرق من كوادر طبية وفنية، مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، مع إجراء التحاليل التوكيدية للعينات التي ثبت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي، والتنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء تلك التحاليل، بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التي تجرى في إطار الحملات الفجائية، مع تلقي بيانات العاملين من الجهات وتنسيق العمل، وتوفير الكواشف الاستدلالية اللازمة لاجراء التحاليل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا العمل، ومتابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية.
 
ونصت اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان فنية، تتولى الانتقال إلى جهة العمل بصورة فجائية لإجراء التحليل الاستدلالي، وتنظيم جميع إجراءات عمل اللجنة الفنية والإدارية، بما يضمن سلامة العملية وسريتها وحفظ بيانات العاملين وحقوقهم المشروعة، ودقة النتائج وطريقة تسجيلها وسد أبواب التلاعب أو التحايل على أحكام القانون واللائحة.
 
وأكدت اللائحة حق العامل فى اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل توكيدي على نفقته، على ذات العينة الإيجابية، خلال 24 ساعةً، من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية، تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره، بموجب نتيجة التحليل الاستدلالي؛ وفي حالة ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل، التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فوراً، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق