على ماذا ينص قانون العمل الجديد في مادته 58 بشأن عمالة الأطفال؟

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:38 ص
على ماذا ينص قانون العمل الجديد في مادته 58 بشأن عمالة الأطفال؟

يبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
 
ونظم مشروع القانون العمل الجديد حالات تشغيل الأطفال، وقد حسمت اللجنة في تقريرها نص المادة 58 من المشروع والتي تتعلق بعمالة الأطفال، حيث حظرت تشغيل الأطفال.
 
ونصت المادة 58 من مشروع قانون العمل على: "يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم من سن 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم". ولكن أجاز المشروع تدريبهم من سن 14 عاما، وبما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
 
وألزم المشروع صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا أقل من 16 عاما، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب مرفق بها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
 
وحظر المشروع تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
 
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
 
وألزم مشروع قانون العمل المقرر مناقشته داخل مجلس الشيوخ الوزير المختص، أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة. وحظر المشروع في جميع الأحوال تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
 
وحدد مشروع قانون العمل الجديد إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل بمراعاة عدد من الأمور وتشمل:
 
1- تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
 
2- تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
 
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق